آخر الأخبار
  إغلاق محل عصائر في عمان لوجود حشرات وانبعاث روائح كريهة   الأرصاد: الأمطار أقل من معدلاتها في شباط وآذار   العمرو: سلة المستهلك أقل بـ8% عن رمضان الماضي والزيوت الاستثناء الوحيد   العجارمة يحدد آلية شغور مقعد النائب المفصول: الأحقية لمرشح الشباب   الغذاء والدواء: إغلاق منشأة وإيقاف 7 خالفت الاشتراطات الصحية   الحكومة تقرر صرف الرواتب يوم الخميس 19 شباط   الطراونة: نقابة الأطباء تحسم 71 شكوى وتعيد ثمانية آلاف دينار للمشتكين خلال عام 2025   البحث الجنائي يُلقي القبض على مجموعة جرمية من ستة أشخاص نُفّذت عددًا من السرقات على الأكشاك ومحال بيع القهوة ( ما ظهر خلال عدد من الفيديوهات )   رسالة من طارق خوري للنائب صالح العرموطي   أمانة عمّان تزرع كاميرات مراقبة في مفترقات الطرق - أسماء   هل يؤيد الأردنيين سنّ تشريع يقيّد وصول الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي؟ دراسة تجيب ..   موسى المعايطة: الهيئة المستقلة للانتخاب لا تقف مع طرف ضد الآخر   الدكتور يوسف الشواربة: الأمانة تمتلك محفظة أصول تُقدَّر بنحو ملياري دينار   الحكومة تصرح حول تحديد الدوام في رمضان للجامعات الاردنية   الضيافة القائمة على البيانات   زين تدعم الحفل السنوي الخيري لمؤسسة فلسطين الدولية للتنمية   عمان الأهلية تشارك ببرنامج رحلة المشاعر المقدسة بالسعودية   عمّان الأهلية تشارك بجلسة تعريفية حول منحة البرلمان الألماني   الإفتاء تعتمد توازن الرؤية البصرية للأهلة مع الدقة العلمية لإثبات رمضان   الهميسات يشيد بإنجازات"البوتاس العربية"

الحبس 6 شهور لمن يعرض منتجات التبغ بشكل مخالف

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

يتشدد قانون الصحة العامة المعدل الذي أقره مجلس الوزراء، بفرض عقوبة الحبس بحق من يعرض أي من منتجات التبغ خلافاً للشروط التي يحددها وزير الصحة في القرار الذي يصدره لهذه الغاية.

ووفق البند (ج) من المادة (63) في القانون المعدل الذي أرسل إلى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء، وتم نشر مسودته الشهر قبل الماضي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بعرض أي من منتجات التبغ خلافاً للشروط التي يحددها الوزير، أو من طبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ أو توزيع أي نشرة أو أدوات أو مواد للتعريف به أو أنه معروض للبيع.

وشملت العقوبة أعلاه من وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ، أو قام بصنع أو استيراد مقلدات منتجات التبغ أو منتج تبغ مهرب مع الأخذ بعين الاعتبار التشريعات المعمول بها.

وفرغت وزارة الصحة من إعداد تعليمات نظام عرض منتجات التبغ بالشراكة مع جهات رسمية منها وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ليصار إلى رفعها لمجلس الوزراء لغايات إقرارها رسمياً والعمل بها لاحقاً.

وتتضمن كذلك تحديد عدد وحدات العرض المسموح بها في أماكن بيع منتجات التبغ والشروط الواجب توافرها فيه، فضلا عن ابتعاد هذه الأماكن مسافة معينة من دور الحضانة والمدارس 

ويحصر نظام عرض منتجات التبغ أماكن بيعها في الحاصلين على ترخيص من الجهات المعنية، على أن تعرض منتجات التبغ على وحدات عرض خاصة بها.

ويشترط في سياق متصل إعلان أسعار منتجات التبغ المخصصة للبيع ضمن قائمة أسعار أو بوضع السعر أسفل المنتج نفسه.

ويغلظ قانون الصحة المعدل عقوبة التدخين في الأماكن العامة؛ لتصل غرامتها إلى 100 دينار بدلا من 15 ديناراً.

وتشدد التعديلات المقترحة العقوبة بحق المدخنين في الأماكن العامة بـ"الحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مئتي دينار على كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها"، فيما العقوبة الحالية تتمثل بـ"الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً، ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً".

وتقدرت أرقام رسمية نسبة تدخين السجائر بين المواطنين بـ29 في المئة، أما مدخنو الأرجيلة من المواطنين فتتجاوز نسبتهم 20 في المئة.

وينفق الأردنيون نحو 500 مليون دينار سنويا على منتجات التبغ، إذ يبلغ متوسط انفاق الأسر الأردنية على التدخين نحو 424 دينارا سنوياً.

وطلبت منظمة الصحة العالمية من الحكومة، رفع الضرائب المفروضة على منتجات التبغ؛ لمكافحة ظاهرة التدخين والحدّ من انتشارها.

بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي وقع عليها الأردن، فإن على البلدان الموقعة فرض ضرائب على منتجات التبغ، وتطبيق سياسات سعرية عليها؛ للحد من تعاطي التبغ.

ويودي استهلاك التبغ بحياة 6 ملايين شخص سنوياً على مستوى العالم، منهم أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين الذين يقضون؛ بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر، حسبما أفادت أرقام منظمة الصحة العالمية.

ويحظر قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، التدخين في الأماكن العامة، التي تشمل "المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس، ودور السينما والمسارح، والمكتبات العامة والمتاحف، والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة، ووسائط نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات، وأي مكان آخر يقرر وزير الصحة اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية".

بينما قانون الصحة العامة المعدل أضاف إلى الأماكن العامة كل من "المطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت بما في ذلك المكان المغلق الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك".

وعممت وزارة الصحة على جميع الوزارات والدوائر الرسمية بحظر التدخين داخلها، تحت طائلة المساءلة القانونية، بموجب أحكام قانون الصحة العامة.