آخر الأخبار
  منخفضان جويان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية 2025   تحقيق: جنرالات الأسد يخططون لتمرد سينفذه 168 ألف مقاتل   "الأرصاد" : طقس بارد ومنخفض جوي يؤثر على الأردن السبت   تقرير المحاسبة: جرافة "الكرك" تسافر للصيانة وتعود بعد 4 سنوات "معطلة" في واقعة غريبة   منخفض جوي ماطر وطويل التأثير يبدأ السبت ويشتد الأحد والاثنين   تحديد موعدي شهري شعبان ورمضان فلكيا   حاويات ونقاط جمع نفايات لوقف الإلقاء العشوائي في المحافظات   ورقة سياسات: 3 سيناريوهات لتطور مشروع مدينة عمرة   الأردن استورد نحو 300 ألف برميل نفط من العراق الشهر الماضي   "وزارة التربية" تصدر تعليمات حاسمة لطلبة التكميلي وتحدد آليات الدخول للامتحانات   المعايطة: أعياد الميلاد المجيدة تمثّل صورة حضارية مشرقة للتعايش والوئام الديني وتبرز الاردن كوجهة روحية عالمية   نقيب الألبسة: استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى   33328 طالبا يبدأون أول امتحانات تكميلية التوجيهي السبت   أمطار غزيرة وثلوج كثيفة في عدد من الدول العربية نهاية الأسبوع .. تىفاصيل   ابو علي: مباشرة صرف الرديات الاحد واستكمال صرف الـ 60% المتبقية خلال الاشهر الاولى من 2026   تنويه هام من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين   وفاة 3 أطباء أردنيين .. اسماء   وزير الداخلية يتفقد الأعمال الإنشائية في جسر الملك حسين   الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه   العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي

حبس وغرامات لكل من يقوم بأعمال عنف داخل المطار

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أظهرت التعديلات المقترحة على مسودة القانون المعدل لقانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 عقوبات جديدة على كل من يقوم باعمال عنف داخل المطار.

وأشارت المسودة إلى انه يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص داخل المطار إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.


وتاليا التعديل على المادة "59" من القانون الاصلي:

المادة 30 - تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: تعديل البند (1) من الفقرة (ج) والتي نصها :" - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب اياً من الجرائم التالية :-

1- القيام بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة الطيران، اذا كــان من شـأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر"، بإضافة عبارة (طاقم الطائرة أو حراس الأمن أو أي) بعد كلمة ضد الواردة في السطر الأول من البند وإضافة عبارة (أمن و) قبل كلمة (سلامة) الواردة في اخر نص البند.

ثانياً:إضافة فقرة جديدة (و) إلى المادة (59) من القانون الأصلي كما يلي:

(و) 1- يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص داخل المطار إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.

2- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين المحرض أو المتدخل في أعمال العنف في البند (1) من الفقرة (و) من هذه المادة).

والنص الاصلي للمادة 59 :" أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك باستعمال القوة او التهديد او أي عمل من اعمال الاكراه او العنف او الخداع سواء كانت الطائرة في حالة طيران او متوقفة

ب- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

ج- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب اياً من الجرائم التالية :-

1- القيام بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة الطيران ، اذا كــان من شـأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر

2- احداث تلف في طائرة في حالة طيران مما يعرض سلامتها للخطر

3- اتلاف مرافق او منشآت الملاحة الجوية او التدخل في تشغيلها ، اذا كــان من شـأن أي من هذه الافعال تعريض سلامة الطيران للخطر

4- الادلاء بمعلومات كاذبة قد تعرض الطائرة للخطر وهي في حالة طيران

د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات المحرض او المتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة

هـ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا كانت الطائرة متوقفة وليست في حالة طيران ، وفي هذه الحالة يعاقب المحرض او المتدخل في هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنــة ولا تزيــد على ثلاث سنوات".