آخر الأخبار
  مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الإنترنت   البنك الدولي: صرف 152 مليون دولار لمشروع يدعم التحول الرقمي في الأردن   أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم .. أسماء   فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرًا عن هذه المناطق -أسماء   انخفاض طفيف على الحرارة وأمطار متوقعة في هذه المناطق   إندونيسيا تعلن استعدادها لنشر 8 آلاف جندي في غزة   5 دول عربية ضمن قائمة "الأكثر فسادا في العالم" في تقرير منظمة الشفافية السنوي   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس   مدير الآثار العامة: مشروع لتأهيل قلعة الكرك وتحسين تجربة الزوار   مصر .. وزير جديد يستقيل من منصبه بعد تعيينه بساعات   بعد سنوات من التعثر .. محافظ الكرك: إنجاز مراحل المدينة الرياضية وتشغيل مجمع الكرك بنسبة 100%   إغلاق مصنع تعبئة تمور غير مرخص   ضبط كميات من العصائر المخالفة في إربد   إغلاق مخبز في أحد مولات عمّان لوجود حشرات   بيض فاسد .. الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات مخالف   إحالة مقصف مدرسي إلى القضاء   مدير مستشفى البشير: توصيل الأدوية يخدم 60% من مراجعي العيادات   تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat))   الصحة الرقمية: حققنا وفرا ماليا 3.5 مليون دينار   توحيد دوام المؤسسات والمدارس في رمضان يثير مخاوف مرورية واقتصادية

حبس وغرامات لكل من يقوم بأعمال عنف داخل المطار

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 

أظهرت التعديلات المقترحة على مسودة القانون المعدل لقانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 عقوبات جديدة على كل من يقوم باعمال عنف داخل المطار.

وأشارت المسودة إلى انه يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص داخل المطار إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.

وتاليا التعديل على المادة '59' من القانون الاصلي:

المادة 30 - تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: تعديل البند (1) من الفقرة (ج) والتي نصها :' - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب اياً من الجرائم التالية :-

1- القيام بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة الطيران، اذا كــان من شـأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر'، بإضافة عبارة (طاقم الطائرة أو حراس الأمن أو أي) بعد كلمة ضد الواردة في السطر الأول من البند وإضافة عبارة (أمن و) قبل كلمة (سلامة) الواردة في اخر نص البند.

ثانياً:إضافة فقرة جديدة (و) إلى المادة (59) من القانون الأصلي كما يلي:

(و) 1- يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص داخل المطار إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.

2- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين المحرض أو المتدخل في أعمال العنف في البند (1) من الفقرة (و) من هذه المادة).

والنص الاصلي للمادة 59 :' أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك باستعمال القوة او التهديد او أي عمل من اعمال الاكراه او العنف او الخداع سواء كانت الطائرة في حالة طيران او متوقفة

ب- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

ج- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب اياً من الجرائم التالية :-

1- القيام بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة الطيران ، اذا كــان من شـأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر

2- احداث تلف في طائرة في حالة طيران مما يعرض سلامتها للخطر

3- اتلاف مرافق او منشآت الملاحة الجوية او التدخل في تشغيلها ، اذا كــان من شـأن أي من هذه الافعال تعريض سلامة الطيران للخطر

4- الادلاء بمعلومات كاذبة قد تعرض الطائرة للخطر وهي في حالة طيران

د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات المحرض او المتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة

هـ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا كانت الطائرة متوقفة وليست في حالة طيران ، وفي هذه الحالة يعاقب المحرض او المتدخل في هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنــة ولا تزيــد على ثلاث سنوات