آخر الأخبار
  طقس لطيف الجمعة وزخات مطرية شمال المملكة   تركيا تكشف عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة تتيح لأردوغان الترشح   الأرصاد الجوية تبشّر الأردنيين: أمطار أعلى من المعدلات المتوقعة خلال الأشهر المقبلة   استعدادات حكومية مبكرة وخطط للتعامل مع الموسم المطري   الزراعة: أسعار زيت الزيتون المسجلة العام الماضي لن تتكرر هذا العام   الأردن يعزي بضحايا انهيار سقف مدرسة بالباكستان   إنتقادات تطال وزارة التربية والتعليم بعد طلبها من المدرسة حذف الصور   وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصرح حول المشروع الاستيطاني E1   سامر المجالي يناقش تحديات قطاع الطيران العالمي ومستقبل تنافسيته خلال ندوة "أجنحة التغيير أوروبا 2026" في بروكسل   نتنياهو يكشف: إتصلت مع الرئيس السوري أحمد الشرع .. وهذا ما طلبته   الصبيحي: الحد الادنى لرواتب التقاعد رُفع مرتين فقط خلال 48 عاما   وكالة سلامة الطيران الأوروبية تخفف تحذيرها بشأن الأردن   مركز جديد للنقل العام في السلط .. وطرح العطاء خلال آذار 2027   وزارة الاستثمار تطرح التأهيل الأولي لمشروع تخزين الطاقة في الموجب   ضبط 28 عاملة منزل هاربة .. بعضهن منذ 10 سنوات   الجامعةُ الأردنيّة الأولى محليًّا وضمن أفضل عشر جامعاتٍ عربيّةٍ في تصنيف QS Arab Region 2027   مع YO من أورنج الأردن: منح دراسية وتدريب عملي ومزايا حصرية للشباب   البنك المركزي الأردني يُحذر المتقاعدين   قرار من وزير الداخلية المصري بإبعاد أردني خارج البلاد.. والكشف عن الأسباب   مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج الفوج الـ21 من طلبة الماجستير بأكاديمية الشرطة

حبس وغرامات لكل من يقوم بأعمال عنف داخل المطار

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 

أظهرت التعديلات المقترحة على مسودة القانون المعدل لقانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 عقوبات جديدة على كل من يقوم باعمال عنف داخل المطار.

وأشارت المسودة إلى انه يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص داخل المطار إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.

وتاليا التعديل على المادة '59' من القانون الاصلي:

المادة 30 - تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: تعديل البند (1) من الفقرة (ج) والتي نصها :' - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب اياً من الجرائم التالية :-

1- القيام بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة الطيران، اذا كــان من شـأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر'، بإضافة عبارة (طاقم الطائرة أو حراس الأمن أو أي) بعد كلمة ضد الواردة في السطر الأول من البند وإضافة عبارة (أمن و) قبل كلمة (سلامة) الواردة في اخر نص البند.

ثانياً:إضافة فقرة جديدة (و) إلى المادة (59) من القانون الأصلي كما يلي:

(و) 1- يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص داخل المطار إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.

2- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين المحرض أو المتدخل في أعمال العنف في البند (1) من الفقرة (و) من هذه المادة).

والنص الاصلي للمادة 59 :' أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك باستعمال القوة او التهديد او أي عمل من اعمال الاكراه او العنف او الخداع سواء كانت الطائرة في حالة طيران او متوقفة

ب- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

ج- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب اياً من الجرائم التالية :-

1- القيام بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة الطيران ، اذا كــان من شـأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر

2- احداث تلف في طائرة في حالة طيران مما يعرض سلامتها للخطر

3- اتلاف مرافق او منشآت الملاحة الجوية او التدخل في تشغيلها ، اذا كــان من شـأن أي من هذه الافعال تعريض سلامة الطيران للخطر

4- الادلاء بمعلومات كاذبة قد تعرض الطائرة للخطر وهي في حالة طيران

د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات المحرض او المتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة

هـ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا كانت الطائرة متوقفة وليست في حالة طيران ، وفي هذه الحالة يعاقب المحرض او المتدخل في هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنــة ولا تزيــد على ثلاث سنوات