آخر الأخبار
  كارثة صادمة في بحر عُمان .. نفوق أطنان من الروبيان يحوّل الشواطئ إلى اللون الأحمر والسلطات توضح   ترمب: الحديث عن مهلة لإيران غير صحيح   المعشر: أمريكا لن تسقط نظام طهران دون غزو بري وتل أبيب المستفيد الأكبر   بيان امني حول القبض على عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين   تدهور باص "كوستر" يؤدي لأصابة 12 شخص .. تفاصيل   رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون   تزويد الأردنيين بالمياه 3 أيام أسبوعيًا - تفاصيل   وزير الزراعة: نسهل فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم   تنويه هام من "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات" للأردنيين   تفاصيل وفاة حلاق في الزرقاء على يد لاعب ملاكمة أردني   “الاستهلاكية المدنية” تعلن عن عروض ترويجية   الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين كما وردت من النواب   خبير تحكيمي: تطبيق "الفار" في الأردن يتطلب جاهزية فنية ونفسية وإدارية   4 خيارات أمام قانون الضمان الاجتماعي بعد فض عادية النواب   أمانة عمّان تحيل 35 موظفًا للنزاهة في ملف مكافآت الأرشفة   الجيش ينفذ تفجيرا مسيطرا عليه لمقطع صخري في ياجوز   اجتماع حكومي لبحث ضبط أسعار اللحوم في الأردن   العادية الثانية للنواب .. إقرار 19 قانونًا وتقرير المُحاسبة 2024   وزير المياه: أسعار المياه سترتفع ولن تبقى ثابتة   انقلاب بكب خضار على طريق المطار في عمان

حبس وغرامات لكل من يقوم بأعمال عنف داخل المطار

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 

أظهرت التعديلات المقترحة على مسودة القانون المعدل لقانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 عقوبات جديدة على كل من يقوم باعمال عنف داخل المطار.

وأشارت المسودة إلى انه يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص داخل المطار إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.

وتاليا التعديل على المادة '59' من القانون الاصلي:

المادة 30 - تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: تعديل البند (1) من الفقرة (ج) والتي نصها :' - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب اياً من الجرائم التالية :-

1- القيام بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة الطيران، اذا كــان من شـأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر'، بإضافة عبارة (طاقم الطائرة أو حراس الأمن أو أي) بعد كلمة ضد الواردة في السطر الأول من البند وإضافة عبارة (أمن و) قبل كلمة (سلامة) الواردة في اخر نص البند.

ثانياً:إضافة فقرة جديدة (و) إلى المادة (59) من القانون الأصلي كما يلي:

(و) 1- يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص داخل المطار إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.

2- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين المحرض أو المتدخل في أعمال العنف في البند (1) من الفقرة (و) من هذه المادة).

والنص الاصلي للمادة 59 :' أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك باستعمال القوة او التهديد او أي عمل من اعمال الاكراه او العنف او الخداع سواء كانت الطائرة في حالة طيران او متوقفة

ب- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

ج- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب اياً من الجرائم التالية :-

1- القيام بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة الطيران ، اذا كــان من شـأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر

2- احداث تلف في طائرة في حالة طيران مما يعرض سلامتها للخطر

3- اتلاف مرافق او منشآت الملاحة الجوية او التدخل في تشغيلها ، اذا كــان من شـأن أي من هذه الافعال تعريض سلامة الطيران للخطر

4- الادلاء بمعلومات كاذبة قد تعرض الطائرة للخطر وهي في حالة طيران

د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات المحرض او المتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة

هـ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا كانت الطائرة متوقفة وليست في حالة طيران ، وفي هذه الحالة يعاقب المحرض او المتدخل في هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنــة ولا تزيــد على ثلاث سنوات