
جراءة نيوز - اخبار الاردن -
كشفت دائرة الإفتاء العام عن حكم إطلاق العيارات النارية في المناسبات دون داع قائلة إنه في حال أسفر عن موت أحد فيعد من قبيل القتل الخطأ الذي تجب فيه الكفارة والدية.وقالت الدائرة في فتوى لها إنه «لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود».ولفتت إلى عدم جوازية ذلك أيضاً «لأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك، وتحقق المصلحة والأمن للناس، وعلى فاعل ذلك الإقلاع عنه فوراً، والتوبة والاستغفار، وضمان ما يتلف من نفس أو مال».وقالت إنه في حال تسبب إطلاق العيارات النارية «في إزهاق دم مسلم فيعد من قبيل القتل الخطأ، وهو لا يخلو من الاستهتار والاستهانة بأرواح الناس، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء/92، وللقاضي أن يعزره بالعقوبات الرادعة له ولأمثاله».وصدرت فتوى الدائرة في رد على سؤال مستفت، بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة
طقس لطيف الجمعة وزخات مطرية شمال المملكة
سامر المجالي يناقش تحديات قطاع الطيران العالمي ومستقبل تنافسيته خلال ندوة "أجنحة التغيير أوروبا 2026" في بروكسل
وزارة الاستثمار تطرح التأهيل الأولي لمشروع تخزين الطاقة في الموجب
500 دينار وحجز المركبة غرامة القيادة تحت السن القانونية
ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.20 دينارا للغرام
البنك الأردني الكويتي يدعم مشاركة 260 طفلاً في بطولات كرة السلة التي تنظمها مؤسسة "خطوات"
ضبط 28 عاملة منزل هاربة .. بعضهن مسجل بحقهن بلاغات هروب منذ 10 سنوات
انخفاض في الحرارة الخميس وتوقع زخات مطرية شمالي المملكة ووسطها