آخر الأخبار
  الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة   إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر   محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر   تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع   النائب العام يحظر النشر في قضية وفاة طالبة الطب   الارصاد تحذر من السيول مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية   الجيش والأمن العام: اعتراض مئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية وتحذيرات للمواطنين من مخلفاتها   عمان الأهلية تُهنّىء بذكرى الكرامة وعيد الأم   ولي العهد ينشر صورة عبر انستغرام بذكرى معركة الكرامة   تعرف على أسعار الذهب محليا

قطيشات: منح التسهيلات لأبناء الأردنيات لا يشمل الأحفاد

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن قرار مجلس الوزراء بمنح تسهيلات لأبناء الأردنيات "لن يشمل أحفادهن"، مشيراً إلى أن هنالك أشخاصا من مواليد العام 1939 فما فوق تقدموا بطلبات للحصول على هذه تسهيلات كونهم أبناء أردنيات.
وأضاف، لـ"الغد" أمس، إن أحفاد الأردنيات "تتم معاملتهم على اعتبار أنهم أبناء أجانب ولا ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء" ذلك.
وشهدت دائرة الأحوال المدنية والجوازات تزاحما كبيرا في تقديم طلبات للحصول على بطاقة خاصة بهم، وبالتالي تمنحهم تسهيلات في الحصول على رخصة سوق، وحق التملك والتعليم والاستثمار.
وفي هذا السياق، أوضح قطيشات أن الدائرة باشرت اعتبارا من صباح أمس باعتماد نظام الزوجي والفردي للأرقام الوطنية بالنسبة للأم الأردنية، بحيث إذا كان آخر الرقم الوطني زوجيا تستقبل معاملتهم في الأيام الزوجية من تاريخ الشهر، وفي حال كان آخر رقمها الوطني فرديا تستقبل معاملتهم بالأيام الفردية من الشهر.
كما بين أنه لا توجد مدة محددة لتقديم الطلبات، مؤكدا أن هذا الإجراء جاء نظرا للإقبال الشديد الذي تشهده "الأحوال والجوازات" للحصول على الشهادة التعريفية الخاصة بأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، ولغايات مصلحة العمل وتقديم الخدمة الفضلى للمراجعين.
وحول شروط منح البطاقة، يجب أن يُقدم الطلب في مركز دائرة الأحوال المدنية والجوازات فقطٍ، وأن يُقدم الطلب من الأم الأردنية اذا كانت على قيد الحياة، وفي حال كانت
متوفاة فيُقدم الطلب من الابن البالغ (من أكمل الثامنة عشرة من العمر)، أما إذا كان قاصرا فيُقدم الطلب وليه أو وصيه (شرط أن يُثبت الولاية أو الوصاية بقرار من المحكمة المختصة).
كما تشترط التعليمات أن يرفق مقدم الطلب ما يثبت جنسية الأم الأردنية ورقمها الوطني، وصورة عن البطاقة الشخصية للأم، وإذا كانت متوفاة إبراز شهادة الوفاة، وصورة مصدقة عن عقد الزواج.
ومن الشروط أيضاً أن تكون الأم الأردنية مقيمة في المملكة مدة خمسة أعوام بشكل دائم قبل تاريخ حصولها على التسهيلات (إثبات الإقامة للأم الأردنية بكتاب رسمي من دائرة المتابعة والتفتيش أو أحد فروعها، أو إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها حسب مقتضى الحال).
إلى جانب إبراز بطاقة الجسور الصفراء لمن يلزمهن ذلك، بالإضافة أن يكون الأبن مقيم إقامة مشروعة في المملكة (وان يثبت ذلك بكتاب أو مشروحات من إدارة الحدود والإقامة أو من مديرية المتابعة والتفتيش حسب الحالة التي تنطبق عليه).
ولمن ينطبق عليهم قانون الإقامة وشؤون الأجانب إقامة سارية المفعول، والمعفي من قانون الإقامة وشؤون الأجانب صورة عن تصريح العمل ساري المفعول أو إثبات أنه على مقاعد الدراسة (طالب)، أما بالنسبة للمعفيين من الحصول على إذن إقامة في هذه الحالة يطلب منه إحضار بطاقة أمنية من المركز الأمني، وفي حال كان قاصراً وغير حاصل على جواز سفر فيضاف إلى البطاقة الأمنية لوالده.
ونصت الشروط على أن يرفق بالطلب إقرار بحالته الاجتماعية وصور صورة شخصية للأبن عدد 2، وما يثبت جنسية الأبن (صورة مصدقة عن شهادة الميلاد للأبن أو صورة عن جواز سفره أو ما يقوم مقام أي منهما).
كما نصت على أن يتسلم مقدم الطلب إشعار استلام للمراجعة وانتظار قرار اللجنة الذي يصدر خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب، ويسلم مقدم الطلب الإشعار ويدفع بدل الخدمات المقررة إذا كان قرار اللجنة الصادر بالموافقة ويطبع له شهادة مؤقتة وتسلم له حسب الأصول.
وفي حال رفضت اللجنة الطلب، فلمقدم الطلب أن يتقدم بطلب تظلم إلى وزارة الداخلية ولمرة واحدة خلال ثلاثين يوما من صدور القرار.
وبعد أن يعلن البدء بصرف البطاقات كل من حصل على موافقة وشهادة مؤقتة عليه مراجعة نفس المديرية خلال شهر من البدء بصرف البطاقات لتسليم الشهادة المؤقتة واستلام البطاقة.