آخر الأخبار
  العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس   مدير الآثار العامة: مشروع لتأهيل قلعة الكرك وتحسين تجربة الزوار   مصر .. وزير جديد يستقيل من منصبه بعد تعيينه بساعات   بعد سنوات من التعثر .. محافظ الكرك: إنجاز مراحل المدينة الرياضية وتشغيل مجمع الكرك بنسبة 100%   إغلاق مصنع تعبئة تمور غير مرخص   ضبط كميات من العصائر المخالفة في إربد   إغلاق مخبز في أحد مولات عمّان لوجود حشرات   بيض فاسد .. الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات مخالف   إحالة مقصف مدرسي إلى القضاء   مدير مستشفى البشير: توصيل الأدوية يخدم 60% من مراجعي العيادات   تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat))   الصحة الرقمية: حققنا وفرا ماليا 3.5 مليون دينار   توحيد دوام المؤسسات والمدارس في رمضان يثير مخاوف مرورية واقتصادية   الأردن: هل تحمل الأيام القادمة أمطاراً؟ إليكم توقعات الطقس بالتفصيل   تعاون أردني إماراتي لإنشاء مشروع طاقة رياح في معان   كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية   الأردن يتقدم 3 مراتب عالميا على مؤشر مدركات الفساد 2025   اتحاد نقابات عمال الأردن يرفض مقترح زيادة أيام عطلة القطاع العام   أبو غزالة: «نحن أكثر دولة تُعطِّل» ونحتاج وزيرًا لإلغاء غير الضروري   "الارصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة

قطيشات: منح التسهيلات لأبناء الأردنيات لا يشمل الأحفاد

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن قرار مجلس الوزراء بمنح تسهيلات لأبناء الأردنيات "لن يشمل أحفادهن"، مشيراً إلى أن هنالك أشخاصا من مواليد العام 1939 فما فوق تقدموا بطلبات للحصول على هذه تسهيلات كونهم أبناء أردنيات.
وأضاف، لـ"الغد" أمس، إن أحفاد الأردنيات "تتم معاملتهم على اعتبار أنهم أبناء أجانب ولا ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء" ذلك.
وشهدت دائرة الأحوال المدنية والجوازات تزاحما كبيرا في تقديم طلبات للحصول على بطاقة خاصة بهم، وبالتالي تمنحهم تسهيلات في الحصول على رخصة سوق، وحق التملك والتعليم والاستثمار.
وفي هذا السياق، أوضح قطيشات أن الدائرة باشرت اعتبارا من صباح أمس باعتماد نظام الزوجي والفردي للأرقام الوطنية بالنسبة للأم الأردنية، بحيث إذا كان آخر الرقم الوطني زوجيا تستقبل معاملتهم في الأيام الزوجية من تاريخ الشهر، وفي حال كان آخر رقمها الوطني فرديا تستقبل معاملتهم بالأيام الفردية من الشهر.
كما بين أنه لا توجد مدة محددة لتقديم الطلبات، مؤكدا أن هذا الإجراء جاء نظرا للإقبال الشديد الذي تشهده "الأحوال والجوازات" للحصول على الشهادة التعريفية الخاصة بأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، ولغايات مصلحة العمل وتقديم الخدمة الفضلى للمراجعين.
وحول شروط منح البطاقة، يجب أن يُقدم الطلب في مركز دائرة الأحوال المدنية والجوازات فقطٍ، وأن يُقدم الطلب من الأم الأردنية اذا كانت على قيد الحياة، وفي حال كانت
متوفاة فيُقدم الطلب من الابن البالغ (من أكمل الثامنة عشرة من العمر)، أما إذا كان قاصرا فيُقدم الطلب وليه أو وصيه (شرط أن يُثبت الولاية أو الوصاية بقرار من المحكمة المختصة).
كما تشترط التعليمات أن يرفق مقدم الطلب ما يثبت جنسية الأم الأردنية ورقمها الوطني، وصورة عن البطاقة الشخصية للأم، وإذا كانت متوفاة إبراز شهادة الوفاة، وصورة مصدقة عن عقد الزواج.
ومن الشروط أيضاً أن تكون الأم الأردنية مقيمة في المملكة مدة خمسة أعوام بشكل دائم قبل تاريخ حصولها على التسهيلات (إثبات الإقامة للأم الأردنية بكتاب رسمي من دائرة المتابعة والتفتيش أو أحد فروعها، أو إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها حسب مقتضى الحال).
إلى جانب إبراز بطاقة الجسور الصفراء لمن يلزمهن ذلك، بالإضافة أن يكون الأبن مقيم إقامة مشروعة في المملكة (وان يثبت ذلك بكتاب أو مشروحات من إدارة الحدود والإقامة أو من مديرية المتابعة والتفتيش حسب الحالة التي تنطبق عليه).
ولمن ينطبق عليهم قانون الإقامة وشؤون الأجانب إقامة سارية المفعول، والمعفي من قانون الإقامة وشؤون الأجانب صورة عن تصريح العمل ساري المفعول أو إثبات أنه على مقاعد الدراسة (طالب)، أما بالنسبة للمعفيين من الحصول على إذن إقامة في هذه الحالة يطلب منه إحضار بطاقة أمنية من المركز الأمني، وفي حال كان قاصراً وغير حاصل على جواز سفر فيضاف إلى البطاقة الأمنية لوالده.
ونصت الشروط على أن يرفق بالطلب إقرار بحالته الاجتماعية وصور صورة شخصية للأبن عدد 2، وما يثبت جنسية الأبن (صورة مصدقة عن شهادة الميلاد للأبن أو صورة عن جواز سفره أو ما يقوم مقام أي منهما).
كما نصت على أن يتسلم مقدم الطلب إشعار استلام للمراجعة وانتظار قرار اللجنة الذي يصدر خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب، ويسلم مقدم الطلب الإشعار ويدفع بدل الخدمات المقررة إذا كان قرار اللجنة الصادر بالموافقة ويطبع له شهادة مؤقتة وتسلم له حسب الأصول.
وفي حال رفضت اللجنة الطلب، فلمقدم الطلب أن يتقدم بطلب تظلم إلى وزارة الداخلية ولمرة واحدة خلال ثلاثين يوما من صدور القرار.
وبعد أن يعلن البدء بصرف البطاقات كل من حصل على موافقة وشهادة مؤقتة عليه مراجعة نفس المديرية خلال شهر من البدء بصرف البطاقات لتسليم الشهادة المؤقتة واستلام البطاقة.