آخر الأخبار
  مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA   الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5”   التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية   وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي   بني مصطفى: تمكين الأسر من الاعتماد على الذات أولوية للتنمية الاجتماعية   إصابة شخص بعيار ناري إثر مشاجرة في النزهة   هيئة النقل: إطلاق 35 خطاً جديداً للنقل العام في 3 محافظات بـ108 وسائل نقل   طقس لطيف اليوم ودافئ حتى نهاية الأسبوع   قرب نفاد تمويل المخيمات بحزيران يهدد الخدمات الأساسية للاجئين   ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار لحين تقديم مقترح إيراني   ولي العهد يوجه رسالة دعم للنشامى: "كل الأردن وراكم وثقتنا بكم كبيرة"   ولي العهد يوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين   دائرة الجمارك الاردنية تحذر المواطنين من هذه الرسائل   رئيس الوزراء: مشروع النَّاقل الوطني للمياه مشروع وطني في إطار السَّعي للاعتماد على الذَّات   طوقان: 29 جهة تسهم في تمويل الناقل الوطني   "أمانة عمان" توضح حول مخالفات تناول الطعام والشراب أثناء القيادة   من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين

فتوى شرعية أردنية خاصة بالزوجات..!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قالت دائرة الافتاء الاردنية انه لا يجوز للزوجة ان تكذب زوجها وان من تفعل ذلك تكون في مثابة سوء العشرة.

واضافت الدائرة في فتوى لها: من صفات الزوجة الصالحة التي تبتغي رضوان الله تعالى وتسعى لإسعاد زوجها أنه إذا أقسم عليها أبرته.

وتالياً نص السؤال والفتوى

السؤال

هل يجوز أنْ لا تُصدِّق الزوجة زوجها بعد أن يحلف لها على كتاب الله تعالى؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من صفات الزوجة الصالحة التي تبتغي رضوان الله تعالى وتسعى لإسعاد زوجها أنه إذا أقسم عليها أبرته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما اسْتَفادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوى اللَّهِ خَيْراً لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صالِحةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْها أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ في نَفْسِهَا وَمالِهِ) رواه ابن ماجه.

والأصل في الزوجة أن تُصدِّق زوجها، ولا تُلجئه إلى الأيمان؛ لأنّ حلف اليمين يكون لإثبات الحقوق، وتأكيد القول، وإيجاد الثقة لدى السامع، والإصلاح بين الناس. ومتى ما حلف الإنسان على شيء فعلى السامع قبوله وتصديقه؛ احتراماً وتعظيماً لاسم الله تعالى، وليس للزوجة تكذيب زوجها بلا دليل، بل إن تكذيبه من سوء العشرة.

والأولى بالمسلم أنْ يتجنب الحلف بالله تعالى إلا بحضرة القاضي، كما يحرم عليه أن يحلف بالله كذباً؛ فإن اليمينَ الكذبَ يمينٌ غموسٌ تغمس صاحبها في النار، قال النووي رحمه الله: 'فإنْ حلف على ماض كاذباً، وهو عالم، فهو اليمين الغموس، سُمِّيت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي من الكبائر، وتتعلق بها الكفارة'. والله تعالى أعلم.