آخر الأخبار
  محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر   تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع   النائب العام يحظر النشر في قضية وفاة طالبة الطب   الارصاد تحذر من السيول مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية   الجيش والأمن العام: اعتراض مئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية وتحذيرات للمواطنين من مخلفاتها   عمان الأهلية تُهنّىء بذكرى الكرامة وعيد الأم   ولي العهد ينشر صورة عبر انستغرام بذكرى معركة الكرامة   تعرف على أسعار الذهب محليا   الصبيحي : الاستثمار الأخلاقي لأموال صناديق التقاعد والضمان   تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في ثاني أيام العيد

الافتاء : لا يجوز شرعاً نسخ ومتاجرة برامج الحاسوب ذات الحقوق

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن

 قالت دائرة الافتاء العام في الاردن ان استخدام النسخ غير الاصلية من البرمجيات التي لها " حقوق الملكية الفكرية " لا يجوز .

وفيما يلي النص الكامل للفتوى : 

الموضوع : حكم استخدام البرمجيات المقلدة

السؤال :

 

هل يجوز استخدام البرمجيات المقلّدة عن الأصلية، علماً أن البرمجيات الأصلية هي برمجيات عالمية تنتجها شركات خاصة، ويمكن شراؤها مباشرة من الشركة عبر الإنترنت؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

البرمجيات نوعان: برمجيات غير محفوظة الحقوق يسمحُ أصحابُها بنسخها، فهذه يجوز نسخها واستخدام النسخ الأصلية وغير الأصلية منها, وهناك نوع آخر من البرمجيات محفوظة الحقوق، وذات علامة مسجلة أنتجتها بعض الشركات لأغراض تجارية فاحتفظت بها لنفسها, وهذه لا يجوز شرعاً نسخها والمتاجرة بها.

كما لا يجوز استخدام النسخ غير الأصلية عند توفر النسخ الأصلية؛ لأنها تندرج تحت مسمى "حقوق الملكية الفكرية"، وهي حقوق مصونة شرعاً لأصحابها لا يجوز الاعتداء عليها، فالاعتداء عليها سرقة وغش وتعدٍّ على أموال الناس وحقوقهم وأكل لها بالباطل، وعَدَّ الإسلام حمايتها واجباً شرعياً ينبع من الإيمان بالله تعالى، واستشعار الأمانة والمسؤولية في حفظ حقوق الناس وأموالهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ) متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه.

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الخامس في الكويت في جمادى الأولى في سنة (1309هـ) ونص على: "الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق لأصحابها, أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبره لتمول الناس لها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها". والله تعالى أعلم