
وكاله جراءة نيوز - عمان - ردت محكمة العدل العليا الدعوى التي أقامتها شركة ستي جروب (شركة كويتية) للطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن حل مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المساهمة العامة المحدودة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة الشركة سنداً لأحكام المادة (168) من قانون الشركات.
وكان وزير الصناعة والتجارة قرر في 18 تموز الماضي حل مجلس إدارة الشركة بناء على تنسيب مراقب عام الشركات نتيجة ثبوت تجاوزات قانونية أدت إلى حل المجلس.
وفي السياق أوضح العديد من العاملين لدى الشركة ممن راجعوا دائرة مراقبة الشركات أن الشركة قامت بتسريحهم وإقفال أبوابها مطالبين بضرورة التدخل السريع نحو حل هذه المسألة وذلك حفاظاً على حقوقهم ومصلحة قطاع النقل.
وتنص المادة (168) من قانون الشركات النافذ على أنه لوزير الصناعة والتجارة بناءً على تنسيب مراقب عام الشركات حل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة ستة أشهر وذلك في حال تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو لخسائر تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها.
مسيرة قائد كرّس حياته للوطن .. اللواء محمد امين المعايطة يفتح منزله لاستقبال المهنئين
عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمرالدولي MCCSIS 2026 بإسبانيا
عمّان الأهلية تشارك بالاجتماع الدولي لمشروع ENG-INC بألمانيا
ضبط اعتداءات كبيرة على ناقل الديسي وخطوط مياه في الحسينية
استئناف الهجمات في الشرق الأوسط وأسعار النفط ترتفع مجددا
العمل: انهاء 24 نزاعا عماليا منذ بداية العام
ارتفاع أسعار الذهب محليا
أجواء صيفية عادية الأربعاء وكتلة حارة الجمعة