
وكاله جراءة نيوز - عمان - ردت محكمة العدل العليا الدعوى التي أقامتها شركة ستي جروب (شركة كويتية) للطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن حل مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المساهمة العامة المحدودة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة الشركة سنداً لأحكام المادة (168) من قانون الشركات.
وكان وزير الصناعة والتجارة قرر في 18 تموز الماضي حل مجلس إدارة الشركة بناء على تنسيب مراقب عام الشركات نتيجة ثبوت تجاوزات قانونية أدت إلى حل المجلس.
وفي السياق أوضح العديد من العاملين لدى الشركة ممن راجعوا دائرة مراقبة الشركات أن الشركة قامت بتسريحهم وإقفال أبوابها مطالبين بضرورة التدخل السريع نحو حل هذه المسألة وذلك حفاظاً على حقوقهم ومصلحة قطاع النقل.
وتنص المادة (168) من قانون الشركات النافذ على أنه لوزير الصناعة والتجارة بناءً على تنسيب مراقب عام الشركات حل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة ستة أشهر وذلك في حال تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو لخسائر تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها.
أكثر من 164 ألف زائر لوادي رم خلال 7 أشهر
افتتاح وحدة السكتة الدماغية في مستشفى الحسين "السلط الجديد"
الأمن العام يحذّر من انزلاق الطرق مع بدء هطول زخات المطر شمال المملكة
بدء تساقط الامطار في إربد وعجلون
ارتفاع أسعار الذهب الجمعة
انخفاض الحرارة الجمعة .. زخات مطر ورياح قوية تثير الغبار في الأردن
أروى سمير دعسان .. 14 عاماً من الخبرة والتميز في المحاسبة والاستشارات الضريبية
الجامعة الأردنية: مسيرة تحول استثنائية تعيد رسم ملامح التعليم الجامعي