
وكاله جراءة نيوز - عمان - ردت محكمة العدل العليا الدعوى التي أقامتها شركة ستي جروب (شركة كويتية) للطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن حل مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المساهمة العامة المحدودة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة الشركة سنداً لأحكام المادة (168) من قانون الشركات.
وكان وزير الصناعة والتجارة قرر في 18 تموز الماضي حل مجلس إدارة الشركة بناء على تنسيب مراقب عام الشركات نتيجة ثبوت تجاوزات قانونية أدت إلى حل المجلس.
وفي السياق أوضح العديد من العاملين لدى الشركة ممن راجعوا دائرة مراقبة الشركات أن الشركة قامت بتسريحهم وإقفال أبوابها مطالبين بضرورة التدخل السريع نحو حل هذه المسألة وذلك حفاظاً على حقوقهم ومصلحة قطاع النقل.
وتنص المادة (168) من قانون الشركات النافذ على أنه لوزير الصناعة والتجارة بناءً على تنسيب مراقب عام الشركات حل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة ستة أشهر وذلك في حال تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو لخسائر تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها.
إعلان نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة
ضبط 22 متسولاً في العقبة منذ بداية رمضان
العراق: بدء نقل وإجلاء عالقين عبر منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن
التنمية: 3 مخالفات لجمع تبرعات عبر مواقع التواصل منذ بداية العام
أورنج الأردن تطلق جائزة "ملهمة التغيير" 2026 بدعم من كابيتال بنك وبالشراكة مع إنتاج
عمان الأهلية تختتم فعاليات إفطارات وكسوة الأيتام وتدخل البهجة على أكثر من 600 طفل بمحافظة البلقاء
البنك الأهلي الأردني يطلق حملة استرداد نقدي بنسبة 10% بمناسبة عيد الأم
المالية: صرف رواتب القطاع العام الثلاثاء