آخر الأخبار
  سوريا .. إجراءات لاستعادة الأموال المنهوبة وأخرى ضد رامي مخلوف   القبض على شخص حاول اختلاق فتنة دينية عبر التواصل الاجتماعي   مطالبة نيابية بإنشاء "قائمة سوداء" تضم هؤلاء الوزراء والمدراء والمسؤولين   البستنجي: 450% نسبة الزيادة في الضرائب على السيارات الكهربائية في الاردن   الملكة رانيا: نستقبل عاماً جديداً بأمل السلام   "الهيئة المستقلة للانتخاب": لا يمكن فصل أي نائب إلا بهذا الشرط   توضيح صادر عن وزير التربية بخصوص خريجي "الدبلوم" في الاردن   اطلاق اسم الشيخ عزات العبداللات على دوار في منطقة السرو   متى سينتهي تأثير المنخفض الجوي الحالي؟ الموسى يوضح ..   مدير الأمن العام يزور وحدة الجرائم الإلكترونية بمقرها الجديد   أمانة عمان ترفع أجرة باصات صويلح-البيادر   صندوق الزكاة يقر كسوة الشتاء للأسر والأيتام المستفيدين   مطالبة جديدة بعودة التوقيت الشتوي في الأردن   العمل: حملة تفتيشية واسعة لضبط "العمالة المخالفة"   تقديم 81680 طلباً للاستفادة من المنح والقروض   صحيفة بريطانية: أسماء الأسد لا تملك وثائق صالحة لدخول المملكة المتحدة   الإعدام تعزيرا لأردني في السعودية   هزة أرضية شمال غرب البحر الميت بقوة 3.3 درجات   تفاصيل الحالة الصحية لـ "أسماء الاسد"   بدء جمع التواقيع النيابية لمذكرة العفو العام

العدل العليا تؤيد قرار وزير الصناعة بحل مجلس إدارة المتكاملة للنقل

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - ردت محكمة العدل العليا الدعوى التي أقامتها شركة ستي جروب (شركة كويتية) للطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن حل مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المساهمة العامة المحدودة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة الشركة سنداً لأحكام المادة (168) من قانون الشركات.

 

وكان وزير الصناعة والتجارة قرر في 18 تموز الماضي حل مجلس إدارة الشركة بناء على تنسيب مراقب عام الشركات نتيجة ثبوت تجاوزات قانونية أدت إلى حل المجلس.

 

وفي السياق أوضح العديد من العاملين لدى الشركة ممن راجعوا دائرة مراقبة الشركات أن الشركة قامت بتسريحهم وإقفال أبوابها مطالبين بضرورة التدخل السريع نحو حل هذه المسألة وذلك حفاظاً على حقوقهم ومصلحة قطاع النقل.

 

وتنص المادة (168) من قانون الشركات النافذ على أنه لوزير الصناعة والتجارة بناءً على تنسيب مراقب عام الشركات حل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة ستة أشهر وذلك في حال تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو لخسائر تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها.