
وكاله جراءة نيوز - عمان - ردت محكمة العدل العليا الدعوى التي أقامتها شركة ستي جروب (شركة كويتية) للطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن حل مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المساهمة العامة المحدودة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة الشركة سنداً لأحكام المادة (168) من قانون الشركات.
وكان وزير الصناعة والتجارة قرر في 18 تموز الماضي حل مجلس إدارة الشركة بناء على تنسيب مراقب عام الشركات نتيجة ثبوت تجاوزات قانونية أدت إلى حل المجلس.
وفي السياق أوضح العديد من العاملين لدى الشركة ممن راجعوا دائرة مراقبة الشركات أن الشركة قامت بتسريحهم وإقفال أبوابها مطالبين بضرورة التدخل السريع نحو حل هذه المسألة وذلك حفاظاً على حقوقهم ومصلحة قطاع النقل.
وتنص المادة (168) من قانون الشركات النافذ على أنه لوزير الصناعة والتجارة بناءً على تنسيب مراقب عام الشركات حل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة ستة أشهر وذلك في حال تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو لخسائر تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها.
ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة
عندما تبحر الإنسانية… الإمارات ورسالة الأمل إلى غزة
بضربات جوية .. الأردن وأميركا يواصلان حربهما المفتوحة ضد "داعش"
السير: ضبط حدث بعمر 15 عامًا يقود مركبة في عمّان
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة "درون
بدء أربعينية الشتاء اليوم وتستمر حتى نهاية كانون الثاني
استمرار الأجواء الباردة نسبيًا في معظم مناطق المملكة حتى الأربعاء
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة العضايلة