
وكاله جراءة نيوز - عمان - ردت محكمة العدل العليا الدعوى التي أقامتها شركة ستي جروب (شركة كويتية) للطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن حل مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المساهمة العامة المحدودة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة الشركة سنداً لأحكام المادة (168) من قانون الشركات.
وكان وزير الصناعة والتجارة قرر في 18 تموز الماضي حل مجلس إدارة الشركة بناء على تنسيب مراقب عام الشركات نتيجة ثبوت تجاوزات قانونية أدت إلى حل المجلس.
وفي السياق أوضح العديد من العاملين لدى الشركة ممن راجعوا دائرة مراقبة الشركات أن الشركة قامت بتسريحهم وإقفال أبوابها مطالبين بضرورة التدخل السريع نحو حل هذه المسألة وذلك حفاظاً على حقوقهم ومصلحة قطاع النقل.
وتنص المادة (168) من قانون الشركات النافذ على أنه لوزير الصناعة والتجارة بناءً على تنسيب مراقب عام الشركات حل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة ستة أشهر وذلك في حال تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو لخسائر تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها.
الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية تستضيفها عمّان الشهر المقبل
النقل البري: رقابة مشددة على التطبيقات غير المرخصة وتسعيرة تنافسية قريباً
إدارة الأزمات تحذر: اضطرابات جوية خلال 48 ساعة وسيول محتملة في عدة مناطق بالاردن
بني مصطفى: التزام وطني راسخ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة… وجمعية رعاية الطفل الخيرية نموذج تطوعي متميز في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة
عمّان الأهلية تستضيف أعمال مؤتمر البلقاء الثقافي الثالث
البنك الأردني الكويتي يختتم المرحلة الاولى من برنامج CareArabia لدعم قطاع الحضانات في الأردن
تنويه هام من شركة الحاج محمود حبيبه وأولاده لزبائنها الكرام في أمريكا
انخفاض أسعار الذهب محليًا