9قضايا غسل اموال بقيمة مليار و12مليون!!
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
كشف مدير عام الجمارك لواء/جمارك منذر العساف ان حجم الأموال المصرح عنها والمنقولة عبر المراكز الحدودية حتى نهاية تشرين الاول من العام الحالي بلغ حوالي 564 مليون دينار فيما بلغ عدد التصاريح للأموال المصرح عنها خلال نفس الفترة ما مجموعه 584،مؤكدا ان عدد قضايا عدم التصريح عن الامول المنقولة عبر المنافذ الحدودية بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الاول الماضي نحو 9 قضايا بلغت قيمتها نحو 1.12 مليون.
ويعتبر نقل الأموال عبر الحدود من أخطر الطرق والاساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الاموال وتمويل الارهاب دوليا حيث يتمكن المجرمون أو الارهابيون من تمويل انشطتهم أو غسل عوائد جرائمهم من خلال نقل الاموال عبر الحدود ومن ثم القيام بعمليات اخفاء او تمويه الاموال المتحصلة من الجرائم ونقلها من مكان لآخر لذا تعتبر من الجرائم العابرة للحدود الدولية لأنها تنتقل من دولة إلى أخرى عبر المعابر الحدودية.
ولهذه الغاية وتنفيذا لأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ فقد أٌقرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الحد الاعلى للاموال المنقولة عبر الحدود التي لا يلزم ناقلها بالتصريح عنها بمبلغ 15 الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.
ويتم التصريح بموجب نموذج خاص قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بإعداده للتصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود بكميات كافية الى جانب لوحات ارشادية لتوعية المسافرين القادمين الى المملكة ويتم التعاون مع ما بين الوحدة ودائرة الجمارك والجهات الامنية كل بحسب اختصاصه.
يشار الى انه تم تشكيل لجنة الأموال المنقولة عبر الحدود مؤلفة من وحدة مكافحة غسل الأموال ودائرة الجمارك إضافة إلى الأجهزة الأمنية المعنية حسب توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، حيث اتخذت لجنة الأموال المنقولة قرارات منها عمل زيارة ميدانية لثلاث مراكز حدودية (مركز حدود جابر ومطار الملكة علياء الدولي ومحطة الركاب/العقبة) وذلك لوضع آلية مناسبة لتطبيق النصوص القانونية الواردة في المادتين (20) و (21) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007 بخصوص التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود.
كما أن عدم التصريح عن الأموال أو إعطاء معلومات مغلوطة عنها يعرض المسافر للمساءلة القانونية سنـداً لأحكـام المــادة (21) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007،ومن منطلق الأهمية البالغة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) التوصية الخاصة التاسعة لتكون إطاراً أساسياً تلتزم بها جميع الدول لرصد ووقف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث أشارت التوصية إلى وجوب وضع نظام متعلق بالنقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها وكذلك الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة مع ضرورة أن يتوافر لدى الدول نظام للإقرار أو غيره من أدوات الالتزام بالإفصاح وهما نظامان الأول نظام الإقرار والثاني نظام الإفصاح.