اردنية تقاضي زوجها لإصابتها بمرض مميت بسبب خيانته!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 في سابقة الأولى من نوعها في قضائنا الأردني تقدمت سيدة أردنية مطلع شهر تموز الماضي،بشكوى لدى مدعي عام محكمة عمان القاضي صالح الشوابكة، وذلك بعد إصابتها بمرض جنسي خطير، يعد اليوم، من أخطر الأمراض الجنسية الصامتة على الإطلاق، لأن مضاعفاته عملياً تبدأ بعد العلاج، حيث تتحول خلايا الرحم إلى خلايا غير طبيعية،المريضة أخذت الأدوية التي وصفها الطبيب ضد فايروس هذا المرض القاتل، ومع مرور الزمن اعتقدت بأنها شفيت ولم تعد تهتم بإجراء الفحوصات الدورية، لكنها تفاجأت بعد عدة أعوام بإصابتها بسرطانات لا علاج لها الا الاستئصال.


ويذكر أن الإصابة بهذا المرض تؤدي الى الموت حتماً - بعد مشيئة الله - لأن خطورته تفوق خطورة مرض نقص المناعة المكتسب (الأيدز) كون الدراسات والأبحاث الحديثة في الدول المتقدمة تؤكد علاج بعض حالات مرض الأيدز، بينما عجزت عن علاج يعض أنواع السرطانات ، كسرطان عنق الرحم والذي هو إحدى مضاعفات فيروس 'الورم الحليمي البشري' ( HPV) الذي انتقل للسيدة المذكورة عن طريق زوجها بعد معاشرته لمومسات يحملن ذلك المرض.


وتكمن خطورة هذا المرض في أنه يؤدي للاصابة بسرطان عنق الرحم و الكثير من السرطانات الخبيثة الأخرى التي لا تعالج حالياً إلَّا بالبتر أوالإستئصال. وبحسب الإحصاءات الطبية في الكثير من الدول الغربية المتقدمة في هذا المجال، فإن هذا المرض يصيب أعضاء مختلفة من جسم المرأة، أغلبها في الجهاز التناسلي، و ثبت علمياً، أن العديد من النساء في العالم، أصبن مع مرور الزمن بسرطانات أخرى كسرطان المريء وسرطان الفم واللسان وانتهت بهن الحالة بالموت الحتمي.


وتجدر الإشارة، إلى أن هذه القضية تعد الأولى من نوعها في القضاء الأردني، وفي مطلع شهر تشرين الأول الجاري تمت إحالة القضية إلى محكمة صلح جزاء عمان لدى هيئة القاضي اسراء الصبيحات، العضوة والناشطة في منظمة حقوق المرأة، التي تدافع عن حقوق المرأة العربية.


المثير في هذه المسألة، هو أن الدعوى المشار اليها، يكيّفها القضاء الأردني حسب مواد القانون، بتهمة التسبب بالإيذاء، علماً أن هذه القضايا تعتبر من أخطر القضايا وأصعبها اثباتاً في العالم، وأن فقه القضاء القانوني، اعتبر نقل العدوى بمرض الأيدز من شخص مصاب الى آخر سليم من قضايا القتل العمد أو الشروع فيه نظراً لخطورته وتعريض حياة المصاب به للخطر وربما للموت.

لكن القضاء الأردني يكيّف القضية المنظورة اليوم أمام محاكم المملكة بحسب المادة 344 من قانون العقوبات، و التي تعاقب مرتكبها كحد أعلى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة من خمسين إلى مئتي دينار،وبالنظر إلى هذه القضية على أنها الأولى من نوعها في المملكة، إلا أن العقوبة المقررة وفقاً للوصف المسند غير رادعة بحق مرتكبي مثل هذه الأفعال مقارنة بخطورة الفعل على حياة المجني عليها وأهل بيتها وأولادها وأقاربها وكل من يحتك بها و من ثم للمجتمع بشكل عام.