النواب يناقش اليوم وفي اولى جلساته مشروع القانون المعدل لمحكمة أمن الدولة والقانون يحصر اختصاصاتها بخمسة اختصاصات

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

حصرت الحكومة في مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة إختصاص محكمة أمن الدولة بـ5 جرائم فقط وهي الخيانة، التجسس، الإرهاب، المخدرات وتزييف العملة.
وأشارت الأسباب الموجبة المقدمة من الحكومة لتعديل القانون إلى أنه انسجاما مع التعديلات الدستورية لسنة 2011، التي تحظر محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون قضاتها مدنيين باستثناء الجرائم الخمسة المذكورة، والتي تقضي بأن يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.
وأكدت الحكومة في الأسباب الموجبة لإقرار القانون المعدل انه جاء استمرارا لمسيرة الإصلاح السياسي في الدولة، وحماية لحقوق المدنيين.
وبين مشروع القانون المعدل، أن يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة امن الدولة، تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة عسكريين بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة، ويسمي المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وأضيفت فقرة لمشروع القانون المعدل نصها: «تستمر محكمة امن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة والمحالة إليها قبل العمل لهذا القانون المعدل، على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، لما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية».
من جهة أخرى بينت الحكومة أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون تحصيل الأموال العامة، لغايات تنظيم اجراءات تحصيل الأموال العامة وضبطها بشكل يوفر سرعة التبليغ وضمان وصوله للمكلف، عن طريق النشر في الصحف المحلية.
وأضافت الأسباب الموجبة أنه ولضرورة الزام مختلف الدوائر والمؤسسات بالقيام بدورها في متابعة تحصيل، المبالغ المستحقة لحسابها، لما يتفق مع القوانين والانظمة المعمول بها، ولضمان اجراءات التحصيل على نحو يساهم في الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
وأشارت الحكومة إلى أن من الأسباب الموجبة للقانون منح وزير المالية ولأسباب مبررة صلاحية الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للكلف، وذلك توفيرا للجهد والوقت، لإستصدار قرارات حجز من الحكام الإداريين كما هو متبع في القانون النافذ.
كما جاء القانون لتحديد الوسائل والإجراءات، التي تكفل تحصيل الذمم والمبالغ، التي تعود إلى الخزينة العامة والمترتبة على المكلفين وتحصيل المطالبات المستحقة بذمة المكلفين غير الأردنيين عن طريق تقديم كفيل مليء، وأخذ الضمانات القانونية قبل السماح له بمغادرة المملكة.