ترقب واسع لفتوى "الدستورية".. والمحكمة أمامها شهر للبت بالقضية
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
في الوقت الذي تترقب فيه الاوساط السياسية والنيابية قرار المحكمة الدستورية بالطعن المقدم لها في دستورية قانون الانتخاب، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي احمد طبيشات ان المحكمة "لم تتخذ بعد أي قرار بشأن الطعن المقدم" في قانون الانتخاب، والذي أجريت على اساسه الانتخابات النيابية الأخيرة، مشيراً إلى ان المداولات والدراسة "ما تزالان مستمرتين حول القرار منذ أكثر من شهر".
وأضاف طبيشات ان الطعن المقدم حول دستورية القانون "لم يمض عليه سوى 90 يوما، علما ان المادة 10 - ب من قانون المحكمة الدستورية، تنص على ان تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً، من تاريخ وروده اليها".
وكانت اخبار تداولتها مواقع إلكترونية وصحفية توقعت اصدار المحكمة الدستورية لقرارها في قانون الانتخاب خلال أيام قليلة،وفي السياق، قال مصدر مطلع في المحكمة الدستورية ان أمام المحكمة نحو 30 يوما لتصدر قرارها بالطعن في قانون الانتخاب، مبيناً ان القانون يلزم المحكمة بإصدار القرار خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً.
وأكد المصدر ان المحكمة الدستورية "تتعامل مع هذه القضية كأي قضية أخرى"،وبين ان الخيارات أمام المحكمة هي اما بابطال قانون الانتخاب الحالي واعتباره غير دستوري، او رد الطعن، والإبقاء على القانون. موضحا انه في حال اصدرت المحكمة قراراً ببطلان القانون فان مجلس النواب الحالي سيعتبر بحكم المنحل دستوريا وقانونيا، على اعتبار ان قانون الانتخاب الذي أجريت وفقا له آخر انتخابات نيابية تكون باطلة.
كما اوضح انه من المحتمل ايضا ان تطلب المحكمة، ضمن خياراتها، من مجلس النواب الحالي اجراء تعديلات على قانون الانتخاب.
وكانت محكمة التمييز أحالت قبل اكثر من شهرين الدفع المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية، وهو طعن قدمه المحامي إسلام الحرحشي، وكيلا عن الناخب حمزة المفتي، والذي أسس طعنه في صحة نيابة النائب عبد المحسيري على أساس بطلان قانون الانتخاب، لمخالفته الدستور، وبطلان نتائج الانتخابات، التي جرت بموجب هذا القانون.
وجاء في الطعن المقدم، ان القانون تضمن مخالفات للدستور، تجعل منه غير دستوري، لمخالفته مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم، والذي يقره ويصونه الدستور استناداً إلى نص المادة 6/أ، بالاضافة لطعنه في جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيه، والذي يعد أساس قانون الانتخاب، اذ اعتبر الطعن ان هناك تمييزاً بين الأردنيين على أساس العرق او الدين، وهو غير مشروع بصراحة نص المادة ذاتها من الدستور.
وبحسب المادة 15 من قانون المحكمة، "تصدر حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك، ويكون نهائيا وملزما لجميع السلطات والكافة"، كما نصت ذات المادة في الفقرة ب منها، على ان "يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذا باثر مباشر ما لم يحدد تاريخا آخر لنفاذه، فاذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ، يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم، واذا حدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم"."الغد"