احالة قانون ضـريبة الدخل المؤقت الى «الدستورية»
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
قررت محكمة التمييز برئاسة القاضي هشام التل إحالة قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 25 لسنة 2009 ونظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبة الحقوقية رقم 3 لسنة 2010 إلى المحكمة الدستورية بعدما تبين للمحكمة بأن شروط إحالة الطعن للمحكمة الدستورية متحققة لجدية الطعن وتوفر المصلحة وأسباب الطعن توحي بظاهرها بوجود شبهة دستورية، وقد جاء في أسباب الطعن المقدم من المحامي هاني زاهدة أن وجه مخالفة الدستور جاء بالمواد الدستورية التالية:.
المادة 27: السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك.
المادة 97: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
المادة 100: تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين.
المادة 110: تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لاحكام القوانين الخاصة بها.
تطبيق المواد الدستورية على نطاق الدفع: إن أحكام مواد الدستور المشار إليها تتضمن صراحة أن أعمال السلطة القضائية وممارستها لاختصاصاتها وإدارتها يجب أن تكون بقانون، وبالتالي فإن المادة 66/ أ / 2 من قانون ضريبة الدخل التي سمحت لمجلس الوزراء أن يقوم بإصدار نظام لتنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير فيها تكون مخالفة لأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات
إذ أن الشكل القانوني الذي فرض الدستور تنظيم أمور السلطة القضائية والقانون فقط الذي يصدر عن السلطة التشريعية ولا يجوز بموجب الدستور للسلطة التنفيذية أن تتدخل في إجراءات التقاضي من خلال أنظمة تنفيذية وبالتالي فإن أحكام المادة 66/أ/2 من قانون ضريبة الدخل تكون مخالفة لأحكام الدستور في حدود سماحها لمجلس الوزراء بإصدار نظام ينظم أعمال المحاكم الخاصة التي اشترط الدستور أن تكون وفقا للقانون الذي يجب أن يصدر عن السلطة التشريعية، وعليه فإن نظام أصول المحاكمات الضريبية المطعون به يكون باطلا وصادرا عن جهة غير مختصة دستوريا.