لجان المستأجرين قبل عام 2000 تناشد «الأعيان» إنصافهم برد القانون للنواب؟؟!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قدمت لجان حماية حقوق المستأجرين قبل تاريخ 31/8/2000 مناشدة الى مجلس الأعيان بإنصافهم من الظلم الذي لحق بهم من تعديل قانون المالكين والمستأجرين الصادر عن مجلس النواب، وفقا لمقرر اللجان المحامي مهدي صالح العطيات.

وبين العطيات أن المستأجرين يطالبون مجلس الأعيان بالتروي قبل إقراره كما ورد من مجلس النواب، ويطالبون برده لمجلس النواب لمزيد من الدراسة و التعديلات.

واشار الى ان تتمثل مطالبهم بما يأتي: القانون الصادر من مجلس النواب نص في الفقرة الرابعة من المادة الثانية على ما يأتي: «أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22)/2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون»، إذْ إن كثيرا من المستأجرين الذين حكموا بقرار قطعي من محكمة الدرجة الأولى قبل قرار المحكمة الدستورية رقم4/2013 بالسابع من اذار الماضي كانت أجورهم أضعاف أضعاف الأجور المدفوعة عام 2011 والتي كانت الأجور المدفوعة في ذلك العام هي أيضا أضعاف أضعاف بدل الإيجار الأساس المثبت بالعقد، لإنها حسبت بإثر رجعي وتراكمي منذ تاريخ بدء الإجارة حسب قانون رقم 17/2009 الملغى.

وحيث إن النظام القضائي الأردني قد كفل حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة، فإذا استنفدت طرق الطعن بالحكم القضائى او انقضت مواعيدها فان الحكم يصبح باتا وعنوانا للحقيقة ويأخذ حجية الأمر المقضي به (قوة القضية المقضية) فلا يجوز المساس به مهما شابه من اخطاء او عيوب، وهذا مالم يحصل للمستأجرين المفصولة دعاواهم قبل السابع من اذار الماضي.

واكد العطيات انه وبالنسبة لنطاق سريان القانون من حيث الزمان الذي يقوم على أساسين: الأول- مبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون الجديد ومؤداه أن المراكز والأوضاع القانونية التي تنشأ وتترتب اثارها من يوم نفاذ القانون الجديد تخضع لهذا القانون دون غيرها، والثاني- هو مبدأ عدم رجعية القانون أو عدم سريان أو إستناد القانون للماضي ومؤداه أن المراكز والأوضاع القانونية التي تنشأ وتترتب اثارها على نحو معين في ظل القانون القديم تبقى محكومة بهذا القانون، ولا يسري عليها القانون الجديد."العرب اليوم"