تجاوزات مالية وادارية في الهيئة الملكية للافلام !!
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
كشف تقرير ديوان المحاسبة النقاب عن تجاوزات مالية وإدارية في الهئية الملكية للأفلام تتمثل بمخالفة التعليمات لعدم اعداد التسويات البنكية بالإضافة الى خروقات في عدم إلتزام الهيئة بقرار مجلس الوزراء رقم (832/2005) تاريخ 10/7/2005 والذي حدد سقف الكلفة المالية لإستخدام الهواتف الخلوية الرسمية،كاشفا ايضا عن قيمة المبالغ التي تحملتها الهئية كنفقات للهواتف الخلوية وبمبلغ إجمالي (37357) دينارمن الفترة (1/1/2010-30/4/2011).
وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2011 - الذي أرسلت نسخة منة الى مجلس الأمة مؤخراً لمناقشتة خلال دورتة المنعقدة - عن بعض تلك التجاوزات لدى تدقيق سجلات الهيئة الملكية للافلام تبين ما يلي:
التسويات البنكية:
1- عدم اعداد التسويات البنكية للأشهر (1-4/2011) لغاية تاريخ الفحص الفجائي.
2- صرف قيمة عدد من الشيكات دون قيدها في دفتر يومية الصندوق خلال عام 2010.
3- وجود مبالغ مودعة في حساب البنك وظهرت بكشف البنك دون قيدها في يومية الصندوق للاشهر(10+11+12) لعام 2010 ودون معالجتها لاحقاً حسب الاصول.
4- الرصيد الدفتري الفعلي لا يساوي الرصيد الدفتري المعتمد في التسويات .
نفقات الهواتف :
1- عدم إلتزام الهيئة بقرار مجلس الوزراء رقم(832/2005) تاريخ 10/7/2005 والذي حدد سقف الكلفة المالية لاستخدام الهواتف الخلوية الرسمية الممنوحة للأمناء والمدراء العاملين ومن برتبهم بمبلغ(50) ديناراً شهرياً على ان يتحمل مستخدم الهاتف اي كلفة شهرية تزيد على ذلك ويظهر الجدول التالي قيمة المبالغ المترتبة على مستخدمي الهاتف زيادة على عن السقف المقرر للفترة (1/1/2010-30/4/2011):
الموظف المبلغ المدفوع من قبل الهئية(بالدينار) الكلفة التي يتحملها المستخدم(بالدينار)
السيد(...) 8735 7935
السيد(...) 11490 10690
المجموع 20225 18625
1- تحملت الهئية نفقات الهواتف الخلوية وبمبلغ إجمالي (37357) دينار من الفترة (1/1/2010-30/4/2011).
2- تكبدت الهئية مبلغ (2187) دينار بدل إستخدام هواتف خلوية علماً بأنها تخص الموظفين (...)و(...) ولم يتم تحميلها ذمة عليهم .
3- عدم وجود أسس واضحة لنفقات الهواتف حيث يتم تحمل نفقات الهواتف عن بعض موظفي الهيئة دون سند قانوني.
4- عدم إلتزام الهيئة باعتماد مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني كمزود وحيد لخدمة الانترنت وعدم تجديد عقود خدمات الانترنت مع الجهات المزودة الأخرى حال انتهائها خلافاً لكتاب رئاسة الوزراء رقم (32م/11/1/1/2091)تاريخ 3/2/2008 والمؤكد عليه بالكتاب رقم (11/11/1/14848) تاريخ 4/8/2010.