«قانونية النواب» تدخل تعديلات جوهرية على «المالكين والمستأجرين»

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها مساء اليوم، مشروع قانون المالكين والمستأجرين، الذي قررت اللجنة القانونية في المجلس والتي تولت دراسته، اجراء تعديلات جوهرية عليه في مقدمتها الغاء اجر بدل المثل واعتماد النسبة المئوية للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بما ينسجم مع نسب التضخم كل خمس سنوات، وفق نظام يصدره مجلس الوزراء.

وبموجب تعديلات اللجنة القانونية، فقد تقرر الغاء التعديل المقدم من الحكومة على البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الخامسة فيه والتي تنص على «عند نفاذ احكام هذا القانون يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، واذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار بوساطة خبراء على ان يكون من بينهم مدير تسجيل الاراضي او من ينيبه ورئيس غرفة التجارة او من ينيبه الذي يقع العقار في دائرة كل منهما، وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر عن المحكمة باجر المثل قابلا للطعن استئنافا ويعتبر قرار محكمة الاستئناف بهذا الشان قطعيا».

وقررت اللجنة ان يكون النص على النحو التالي:

1- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الاجار للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام هذا القانون او بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف الى بدلات الاجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن ام لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ احكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم. 

2- على مجلس الوزراء اعادة النظر ببدلات الاجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.

3- تسري احكام هذه المادة على ما لم يفصل به من الدعاوى المنظورة بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون اما الدعاوى التي فصل بها بموجب القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

4- يحق للمؤجر طلب استرداد العقار المؤجر وتخليته وذلك في العقود المشمولة باحكام الاستمرار القانوني سواء كان العقار مؤجرا لغايات السكن ام لغيرها اذا مضى على اشغال المستاجر للمأجور عشرون سنة فاكثر في مقابل تعويض المستاجر بمبلغ يعادل ما نسبته 25% من قيمة الاجور المقبوضة محسوبة على اساس اخر عشرين سنة في العقارات المؤجرة لغايات السكن وما نسبته 45 % في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن على ان تسري احكام هذه المادة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

كما قررت اللجنة شطب النص الوارد من الحكومة بخصوص ورثة المستاجر وقررت اعتماد النص التالي:

1- تنقل حقوق الاجارة في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 بعد وفاة المستاجر الى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته، كما تنتقل حقوق الاجارة في العقارات المؤجرة لغايات السكن الى زوجة او ورثته الشرعيين او احدهم وتنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في استمرار الانتفاع من الماجور حال زواجها من اخر غير الورثة الشرعيين.

2- ينتقل حق الاستمرار في اشغال الماجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع اولادها الذين هم في حضانتها ان وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي او انفصال كنسي عند ترك الزوج للماجور.

ويواصل المجلس مناقشاته لقانون الدواء والصيدلة الذي بات مرجحا اعادته لمجلس الاعيان للمرة الثانية، بعد ان اصر مجلس النواب على قراراته بخصوص عدد من احكام القانون، مخالفا بذلك قرار مجلس الاعيان بشأنها.

ويعرض خلال الجلسة للقراءة الاولى مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لسنة 2013.