السجن لأردني 12 سنة مداناً بتكوين خلية إرهابية
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
قضت محكمة سعودية، السبت، بحبس أردني متهم "بتكوين خلية إرهابية تسعى إلى الإفساد في الأرض وتنفذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة" بالاشتراك مع 6 سعوديين، مدة 12 سنة.و أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة السبت "أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (7) متهمين، (6 سعوديين وأردني) بتكوين خلية إرهابية تسعى إلى الإفساد في الأرض وتنفذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والتنسيق في ذلك مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة، واجتماع الأول والثاني مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر"، حسب صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.
وبحسب القرار القضائي " ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول (أردني الجنسية) بالافتئات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بدون إذنه والتدرب في معسكر الفاروق على أنواع الأسلحة وترصده مع المتهمين الثاني والثالث لتحركات بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم بعد ذلك عن اغتيالهم بحجه أنهم مدنيون وليسوا جنوداً".
وأدانت المحكمة الأردني بـ"الشروع مع المتهمين الثاني والثالث في استهداف مطار عرعر واتصاله بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال والاجتماع والتنسيق من أجل ذلك مع قائد التنظيم بالمملكة تلك الفترة لتنفيذ تلك العملية والإعداد لها وتواصله معه ثم رجوعه مع المتهمين الثاني والثالث عن ذلك وتواصله عبر شبكة الانترنت مع أحد منسقي تنظيم القاعدة في باكستان وطلبه منه التنسيق للدخول لأفغانستان وكذلك تعريف على أحد عناصر التنظيم الإرهابي وتستره على ما علمه من قائد التنظيم من وجود خمسة عشر رجلاً جاهزين لتنفيذ عملية وعدم إبلاغ الجهات المختصة عن ذلك والمساهمة في ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي وهو جواز السفر السعودي الصادر باسمه بطريقة أثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة".
وقالت المحكمة "وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 17/ 4/ 1424هـ منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته كما ثبت لدي إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح من نوع رشاش بدون ترخيص ولم يثبت لدي قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهمت المدعى عليه أن تقدير العقوبة عائد للجهة المختصة".