مظلة الضمان تغطي حالياً (252) ألف إمرأة عاملة، و (19) ألف إمرأة متقاعدة
جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:
جلسة حوارية حول (قضايا المرأة في الضمان الاجتماعي) ·
مطلوب سياسات اجتماعية تكاملية لحماية المرأة وتمكينها وتحفيز مشاركتها الاقتصادية.. ·
مظلة الضمان تغطي حالياً (252) ألف إمرأة عاملة، و (19) ألف إمرأة متقاعدة.. ·
الاشتراك الاختياري مكّن (18500) أردني وأردنية من الحصول على راتب تقاعد الضمان.. ·
2700 مؤمن عليها استفدن من تأمين الأمومة بمبلغ يزيد على 3 ملايين دينار.. ·
منظومة التأمينات الاجتماعية تعزّز دخول المرأة لسوق العمل.. ·
معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية لا يزال الأقل بين دول المنطقة.. ·
قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات..
أكدت ممثلات الهيئات النسائية في محافظة إربد تقديرهن للدور الذي تضطلع به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي لخدمة أبناء الوطن والطبقة العاملة تحديداً، وكذلك شكرها لإدارة المؤسسة على إدامة الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات الهيئات النسائية حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي.
وأكدت ممثلات الهيئات النسائية خلال مشاركتهن بفعاليات الجلسة الحوارية التي نظمتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لممثلات هذه الهيئات في فرع ضمان اربد حول (قضايا المرأة في الضمان الاجتماعي) على ضرورة الاستمرار باطلاق الحملات الإعلامية وورش العمل التوعوية للنساء في أماكن عملهن وفي كافة محافظات المملكة لتعريف المرأة بحقوقها التأمينية في قانون الضمان الاجتماعي، كما أشدْن بأهمية تأمين الأمومة الذي باشرت المؤسسة تطبيقه في 1/9/2011 لما له من دور في تعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل، وتحفيز مشاركتها الاقتصادية بشكل عام.
وشاركت في الجلسة الحوارية، التي أدارها مدير فرع ضمان إربد أحمد العماوي، ممثلات عن الجمعيات والمراكز النسائية المحلية والوزارات والمؤسسات الرسمية في محافظة اربد وتجمع لجان المرأة والاتحاد النسائي الأردني العام واللجنة الوطنية لشؤون المرأة واتحاد المرأة الأردنية وصندوق المرأة ولجنة المرأة في اتحاد نقابات العمال ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية وملتقى حقوق المرأة والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي إضافة إلى ضابطات ارتباط المنشآت بالمحافظة.
وأشار مدير فرع ضمان إربد أحمد العماوي بأن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز مكانتها داخل المجتمع، كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها وبما يعود عليها بالنفع وعلى المجتمع بأسره.
وأضاف العماوي بأن المؤسسة كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والتي لا تتجاوز حالياً (15%) من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانون الضمان، وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي وهو ما عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة كالعاملات في مجال السكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها، بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي.
وتضمنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى " دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية " قدمها مدير المركز الاعلامي بالمؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد على عمق علاقات الشراكة والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع وبخاصة الهيئات النسائية العاملة في المملكة، بهدف الحوار وتبادل الآراء ونشر الوعي بقضايا الضمان الاجتماعي، مشيراً أن المؤسسة قامت بتنفيذ أكثر من عشر جلسات حوارية مع الهيئات النسائية في مختلف محافظات المملكة خلال الفترة الماضية.
ودعا الصبيحي كافة النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت وذلك حفاظاً على حقوقهن ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً، وأشار بأن تطبيق تأمين الأمومة أنصف المرأة العاملة
وساهم في تعزيز حمايتها وضمان عدم توقف دخلها نتيجة انقطاعها عن العمل بسبب الإنجاب، وسيعمل مع الوقت على تعزيز مشاركتها الاقتصادية من خلال تحفيزها على الالتحاق بسوق العمل عبر توفير مثل هذه التأمينات التي تضمن استمرارها وتوفر لها الاستقرار والأمان الوظيفي، مؤكداً أن الدراسات أشارت إلى أن للمرأة العاملة أو المتقاعدة دور في رفع مستوى دخل الأسرة بنسبة لا تقل عن 16%، فإذا كان المتوسط السنوي لنصيب الفرد 1350 ديناراً، فإنه يهبط إلى 1138 ديناراً إذا استثنينا دخل المرأة
ومن المؤمّل أن ترتفع هذه المساهمة مع توفير الضمان الكافية للمرأة في سوق العمل بهدف رفع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في الاقتصاد الوطني التي لا تزال متدنية جداً إذ بلغ المعدل المنقّح لمشاركتها الاقتصادية(قوة العمل للإناث منسوبة إلى السكان من الإناث 15 سنة فأكثر) 14.9% مقارنة مع 65% للذكور، وهو معدّل يقل عن نصف واقع حال عدد من الأقطار العربية ودول العالم الثالث التي تشير إلى معدل مشاركة يصل إلى 30% للمرأة
وفي الدول المتقدمة تصل النسبة إلى 50%، وقد سجّل تقرير التنافسية العالمي لعام 2010 تدنياً واضحاً للأردن في مؤشر المشاركة الاقتصادية للمرأة إذ كان الأردن في المرتبة الأخيرة من بين 139 دولة. وأكد بأن نظام الضمان الاجتماعي هو الأداة الأكثر فاعلية لتوفير أمن الدخل وتجنب الفقر، وتحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي، ودعم الانتاجية وجهود التنمية الاقتصادية، مما يتطلب دعم هذا النظام وضمان استدامته مالياً واجتماعياً، مشيراً بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتبر الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لكل فرد في المجتمع.
وقال بأن من أهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية مُحْكم وضمان الحقوق العمالية كاملة بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، فيما يكمن دور المواطن في العمل والانتاج، مبيناً بأن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من 4ر14% إلى 21.6% في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد.
وأوضح الصبيحي بأن تعزيز أرضية الحماية الاجتماعية يصبح أكثر ضرورة في أوقات الأزمات الاقتصادية باعتبارها مثبّتاً اقتصادياً واجتماعياً للمواطنين، وأهم ركيزة للحماية الضمان الاجتماعي، مضيفاً بأن منافع الضمان مرتبطة بصيانة النظام الاقتصادي بوجه عام باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان عند انقطاعه بسبب فقدان العمل، يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستويات معينة ما يحقق له الحماية والاستقرار ويحول دون انزلاقه إلى خط الفقر، كما يحافظ على سلامة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وسلامة الدورة الاقتصادية.
وتطرق إلى أبرز ثلاث تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي والتي تتمثل بالتغطية(الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة(كفاية المنافع والتوازن) والاستدامة المالية(تمويل المنافع واستمراريتها)، معرباً عن أمله في يصدر قريباً قانون ضمان دائم يتسم بالتوافقية والمواءمة بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني، بما يمكّن المؤسسة من تقديم نظام تأميني ملائم ومتوازن ومستمر.
وتطرق مدير المركز الاعلامي لأهم أسباب ضعف الحماية الاجتماعية في المملكة والتي تتمثل في عدم وجود خارطة طريق واضحة المعالم للحماية نظراً لغياب تكامل السياسات وغياب التنسيق بين الجهات المعنية، والبطالة ومعوّقات التشغيل، وضعف الأجور، وتآكل الطبقة الوسطى، والفساد الإداري والمالي، وتدني المشاركة الاقتصادية للمرأة، ووجود قطاع عمل واسع غير منظم، بالإضافة إلى الفقر، وضعف المشاريع الصغيرة، وعدم تكييف سياسات التشغيل مع سياسات التعليم والتدريب والتقاعد
وأشار بأن من أهم أسباب ضعف الحماية أيضاً ظاهرة التهرب التأميني التي تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة.
وتطرق الصبيحي لبعض البيانات المتعلقة بالضمان حيث بين بأن عدد المشتركين الفعّالين بالضمان تجاوز المليون مشترك، وأن مظلة الضمان تغطي حالياً (66%) من إِجمالي المشتغلين في المملكة يعملون في(67) ألف منشأة مشمولة حالياً بالضمان، وأن هناك (18) ألف إمرأة أردنية مشتركة اختيارياً بالضمان منهن (11) ألف ربّة منزل من بين (63) ألف مشترك أردني بصفة اختيارية، فيما وصل عدد متقاعدي الضمان إلى (144) ألف متقاعد منهم 19 ألف إمرأة متقاعدة بنسبة (13%) فقط
وبلغ عدد إصابات العمل المسجلة في الضمان تراكمياً 406 آلاف إصابة عمل، وهناك حوالي (437) ألف مؤمّن عليه استفادوا من تعويض الدفعة الواحدة منهم 159 ألف مؤمن عليها، كما وصل عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من بدلات تأمين التعطل عن العمل إلى (5800 ) مؤمن عليه.. مضيفاً النفقات التأمينية السنوية المقدمة من الضمان كرواتب تقاعدية وتعويضات، ونفقات إصابات عمل باتت تزيد على نصف مليار دينار وهي في تزايد مستمر.
وتناولت الورقة الثانية " المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي " وقدمتها مدير إدارة الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مي القطاونة التي أكدت بأن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة ،وجوبي، مبكر، عجز، وفاة ) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو منافع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة.
وأشارت بأن ما يقلق المؤسسة هو تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 15%، بينما تصل في القطاع العام إلى 37%، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، الأمر الذي يعكس تدني نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي اذ لا تتجاوز نسبتهن (25%) من إجمالي المشتركين ، حيث بلغ عدد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان حالياً (252) ألف مشتركة من أصل مليون و(5) مشترك فعال،وهذه فجوة كبيرة تتطلب من كافة الجهات إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها، لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني مضيفة بأن تأمين الأمومة وشمول المنشآت الصغيرة التي تشغل عامل فأكثر سيساهم في رفع هذه النسبة مستقبلاً.
وأكدت بأن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقها بالجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى دون أن يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة.
وأشارت بأن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله، وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل، مع التأكيد بأن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه.
وأضافت بأن قانون الضمان حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
وأشارت القطاونة بأنه يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول إليها من والديها كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي ودون أي شروط ، إضافة إلى ذلك فقد أعطى قانون الضمان الاجتماعي حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين من الدين وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى ربع المبلغ وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.
ودعت القطاونة المؤمن عليهن النساء إلى عدم اللجوء لخيار صرف تعويض الدفعة الواحدة الذي أتاحته المؤسسة للمرأة في حال زواجها أو طلاقها أو ترملها ورغبتها التفرغ لشؤون الأسرة ، مؤكدة بأننا نشجع المرأة على الاستمرار في الاشتراك بالضمان بإتاحة فرصة الاشتراك الاختياري لها في حال تركها العمل أو العودة لسوق العمل من جديد أو التمديد لما بعد السن القانونية لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي
مضيفة بأن نسبة النساء الحاصلات على راتب تقاعد من الضمان لا تتجاوز (13%) من إجمالي المتقاعدين، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة مما يحرمهن أو يحد من امكانية حصولهن مستقبلاً على راتب تقاعدي.
وتطرقت الورقة الثالثة الى " تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة " وقدمها مدير مديرية التفتيش في فرع ضمان اربد الدكتور جاد الله الخلايلة والذي أكد بأن تأمين الأمومة التي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي كأحد التأمينات الجديدة، والذي باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011 سيسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، نظراً لأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر
مشيراً بأن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة بهذا القطاع. وأضاف الخلايلة بأن تأمين الأمومة كان أحد المطالب الرئيسية لكافة الهيئات والمنظمات النسائية منذ فترة طويلة, كما أنه كان مطلباً رئيسياً ضمن البنود والنقاط المقترحة خلاله الحوار الذي طرحته المؤسسة قبل تعديل قانونها الحالي، حيث أخذت المؤسسة بهذا المقترح لتعزيز حماية المرأة العاملة، وتحفيز المشاركة الاقتصادية لها في المجتمع ، بالإضافة إلى أن هذا التأمين يعتبر مسؤولية مجتمعية تكافلية بالمقام الأول وهو من المبادئ والمرتكزات الأساسية التي قام عليها نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والعالم وهو ما نحاول تكريسه عبر تطبيق هذا التأمين.
وأضاف بأن المؤمن عليها تستحق بدل أجازة الأمومة عن أربع ولادات كحد أقصى من تاريخ شمولها بتأمين الأمومة شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال التسعة أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة وأن تثبت الولادة بشهادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومصدقة حسب الأصول حيث تستحق المؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع عن كامل فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع ) ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة مشيراً بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها المرأة الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء إنقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة.
وأشار بأن الوثائق المطلوب تزويد المؤسسة بها لغايات الحصول على بدل تأمين الأمومة هي شهادة ولادة رسمية ، وصورة عن البطاقة الشخصية للمؤمن عليها التي تحمل الجنسية الاردنية وعن جواز السفر للمؤمن عليها التي تحمل جنسية غير أردنية ، وأن يتم إبلاغ المؤسسة من قبل الجهة التي تعمل فيها المؤمن عليها عن طريق تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية وتزويد المؤسسة به خلال سبعين يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبين حصول المؤمن عليها على اجازة بسبب توقع الولادة وذلك في حال تقديم اشعار بداية اجازة الأمومة قبل موعد الولادة باربعة اسابيع كحد أعلى
وقال بأن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة وصل إلى 2700 سيدة وبمبلغ إجمالي يزيد على ثلاثة ملايين دينار. وأكد بأن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الحالي وسع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك اختيارياً بالضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً ، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي
وتفخر المؤسسة بانضمام ما يزيد على (11) ألف ربة منزل أردنية لمظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري بعد نفاذ قانون الضمان الاجتماعي المؤقت في 1/5/2010. وأضاف بان الاشتراك الاختياري مكَن عدد كبير من المشتركات اللواتي لهن فترات إشتراك سابقة بالضمان وانقطعن عن العمل لأسباب مختلفة أو نتيجة حصولهن على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية، حيث وفر لهن هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، واستعرض الأسس والاليات المتعلقة بهذا الاشتراك.