ادارة الفوسفات تنتقم لمديرها السابق وليد الكردي من شاهدين ؟؟!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

انتقمت شركة الفوسفات لرئيس مجلس ادارتها السابق،الفار من وجه العدالة وليد الكردي،بنقل شاهدين في القضية المنظورة امام القضاء والتي اتهم فيها الكردي بالفساد،وكشفت المصادر ان ادارة الشركة قررت نقل مدير التسويق للأسمدة سامي النجداوي إلى دائرة النقل،في حين تم نقل مدير بحوث التسويق ناصر ابو عليم إلى قسم الأبحاث،ما اقدمت عليه ادارة الفوسفات يندرج تحت بند التستر على الجريمة،ويعد مخالفة صريحة لقانون هيئة مكافحة الفساد الذي ينص في مواده 32 و24 و25 على حماية الشهود.

مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد كشف عن صدمته من قرار ادارة الفوسفات،مؤكدا ان الهيئة قادرة على حماية الشهود،ولن تتهاون في الدفاع عن الموظفين المذكورين،وحمايتهما،ورجح المصدر ان يصدر رئيس الهيئة المستقلة سميح بينو موقفا واضحا وحاسما في هذا الخصوص خلال الساعات القادمة،يذكر ان المواد 23,24,25 من قانون مكافحة الفساد تنص على ما يلي :


أ - تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل من خلال ما يلي:-

1- توفير الحماية لهم في أماكن اقامتهم.
2- عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم.
3- الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم.
4- حمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة.
5- توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة.
6- اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.

ب. يتم البت بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقاً لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية، على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها.

جـ. تنظم جميع الأمور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، للمجلس صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود والمخبرين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 24- يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن وجود المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة ألاف دينار.

المادة 25- دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من اعتدى على احد المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد أو أساء معاملتهم أو ميز في التعامل بينهم أو منعهم من الإدلاء بشهادتهم أو من الإبلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وفي حال استخدام القوة أو التهديد بإشهار السلاح أو أي وسيلة إكراه مادية أخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار.