احزاب المعارضة تطعن بنتائج الانتخابات لدى "العدل العليا"!!
جراءة نيوز - اخبار الاردن -خاص:
قدم المحامي الدكتور راتب الجنيدي دعوى طعن بنتائج الانتخابات النيابية لدى محكمة العدل العليا ،استناداً الى وكالة من الامناء العامين لعدد من أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية، بصفتهم متضررين من اجراء الانتخابات استناداً إلى قانون انتخاب يخالف الدستور،وقد تضمنت لائحة الدعوى أسماء المستدعين والمستدعى ضدهم وموضوع الطعن ووقائعه واسبابه التي استندت الى مخالفات دستورية في نصوص قانون الانتخاب الذي تمت بموجبه الانتخابات النيابية.
وتعتبر هذه الدعوى الاولى المقدمة من عددٍ من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لغايات الوصول الى الفصل في المخالفات الدستورية لدى القضاء بغرض التأسيس لقانون انتخاب ديمقراطي متفق مع مبادئ الدستور والنظم النيابية الديمقراطية وحتى لا يصار الى انتاج مجلس نيابي كالمجالس السابقة التي عجزت عن القيام بدورها الدستوري المتمثل بالتشريع والرقابة، والإسهام في إغلاق ملفات الفساد الكبرى.
الاحزاب المستدعية هي :
حزب جبهة العمل الإسلامي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
الحزب الشيوعي الأردني
حزب البعث العربي التقدمي
وتاليا نص وتفاصيل دعوى الطعن لدى محكمة العدل العليا الموقرة
المستدعــون :
1- حمزة عباس حسين منصور وبصفته أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي
2- سعيد ذياب علي مصطفى وبصفته أمين عام حزب الوحدة الشعبية
3- منير عطية سليمان الحمارنة وبصفته أمين عام الحزب الشيوعي الأردني
4- فؤاد خليل دبور وبصفته أمين عام حزب البعث العربي التقدمي
5- أحمد غضيان أحمد العرموطي – نقيب الأطباء
6- محمد خليل محمد عقل - نائب سابق .
7- محمد أحمد البشير – نقيب مدقيقي الحسابات السابق .
8- أحمد سليم قادري – نقيب أطباء الاسنان السابق
وكيلهم المحامي / الدكتور راتب الجنيدي
المستدعى ضدهم :
1- الهيئــــة المستقلـــة للانتخـــاب - وعنوانها /منطقة تلاع العلي - شارع موسى الساكت - مبنى قاضي القضاة .
2- مجلـــس مفوضــــي الهيئــــــة - بواسطــــة الأميـــــن العـــــام للهيئـــــــة
3- رئيس مجلــس مفوضي الهيئــة - بواسطــــة الأميـــــن العـــــام للهيئـــــــة
4- لجـــــــــــــان الانتخـــــــــــاب - بواسطــــة الأميـــــن العـــــام للهيئـــــــة
5- رؤســـاء لجـــان الانتخـــــــاب - بواسطــــة الأميـــــن العـــــام للهيئـــــــة
6- اللجنــــــــــــة الخاصــــــــــــة - بواسطــــة الأميـــــن العـــــام للهيئـــــــة
7- رئيـــــس اللجنــــــة الخاصـــة - بواسطــــة الأميـــــن العـــــام للهيئـــــــة
8- الأشخاص المعلن عن فوزهم في الإنتخابات النيابية العامة المذكورة أسماؤهم في الجدول المرفق في عدد الجريدة الرسمية رقم (5201) تاريخ 29/1/2013 - بواسطة أمين عام مجلس النواب .
موضوع الطعن :-
1- قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ( 28/ 2013 ) الصادر بتاريخ 27/1/2013متضمناً :-
أ- اعتماد النتائج الاولية في الدوائر الانتخابية المحلية واعتبارها نتائج نهائية .
ب- اعتماد النتائج الاولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء واعتبارها نتائج نهائية .
ت- اعتماد النتائج الاولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة واعتبارها نتائج نهائية .
ث- وعملاً بأحكام المادة ( 55/ أ ) من القانون اياه ، يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات وفق الجداول المرفقة التي تعتبر جزءا من هذا القرار ، ونشرها في الجريدة الرسمية '.
2- إعلان مجلس مفوضي الهيئة النتائج النهائية للانتخابات في الجداول المرفقة والمنشورة في الجريدة الرسمية على الصفحات ( 297 وما بعدها ) من عدد الجريدة الرسمية رقم ( 5201 ) تاريخ 29/1/2013 متضمنةً :-
أ- جدول رقم ( 1 ) الفائزون في الدوائر الانتخابية المحلية على الصفحات ( 299 – 303 )
ب- جدول رقم ( 2 ) اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء على الصفحة ( 304 ) .
ت- جدول رقم ( 4) القوائم الفائزة وعدد المقاعد لكل منها واسماء الفائزين في مقاعد القوائم الصفحات ( 326- 329) .
3- نتائج الانتخابات النيابية النهائية لمجلس النواب السابع عشر الجارية بتاريخ 23/1/2013 والقرارات والاجراءات والتعليمات التنفيذية التي استندت إليها
4- النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية والمعلن عنها من رؤساء لجان الانتخاب والإجراءات التي صدرت عنها
5- النتائج الاولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء والمعلن عنها من رئيس اللجنة الخاصة والاجراءات التي صدرت عن هذه اللجنة ورئيسها .
6- إجراءات توزيع المقاعد النيابية بشأن النتائج الاولية للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بواسطة اللجنة الخاصة والاجراءات التي صدرت عنها .
7- القرارات والاجراءات والتعليمات التنفيذية التي صدرت عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ورئيسها بالمخالفة لأحكام القانون والدستور .
الوقائع :
1- بتاريخ 4/10/2012 صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب المنشور على الصفحة (4673 ) من عدد الجريدة الرسمية رقم ( 5183 ) ، تاريخ 16/10/2012 .
2- وبتاريخ 7/5/2012 كانت الارادة الملكية قد صدرت بتعيين مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والجاري التوقيع عليها من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل والمنشورة في الجريدة الرسمية عدد رقم ( 5158 ) على الصفحة ( 2000 ) تاريخ 16/5/2012 .
3- تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 23/1/2013 موعدا للاقتراع في الانتخابات النيابية بقرار صدر من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب .
4- وبتاريخ 1/7/2012 تم نشر قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 على الصفحة (29659 ) في الجريدة الرسمية ( 5165) مرفقا به جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيها .
5- بتاريخ 23/1/2013 أجريت الإنتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر استناداً لأحكام قانون الانتخاب المذكور .
6- إن قرارات واجراءات الإنتخابات النيابية للمجلس النيابي السابع عشر ونتائجها والتعليمات التنفيذية ذوات الأرقام (1 ، 4 ، 6 مكرر ، 8 ، 9 ..... الخ ) لسنة 2012 وبما اشتملت عليه في الشأن الانتخابي قد صدرت استنادا الى قانون انتخاب يخالف الدستور مخالفة صريحة ومباشرة .
7- المستدعون جميعهم وبصفاتهم متضررون من القرارات والاجراءات والتعليمات المطعون فيها والتي صدرت استناداً إلى قانون انتخاب يخالف الدستور .
أسباب الطعــن
1- مخالفة القرارات و / او الاجراءات و/أو التعليمات التنفيذية ونتائج الانتخابات المطعون فيها للدستور أو القوانين أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .
2- القرارات و / أو الاجراءات و/أو التعليمات التنفيذية ونتائج الانتخابات المطعون فيها مشوبة بعيب عدم الاختصاص .
3- القرارات و الاجراءات و/أو التعليمات التنفيذية ونتائج الانتخابات المطعون فيها والاجراءات المقترنة بها مشوبة بعيب في الشكل .
4- القرارات و / أو الاجراءات و/أو التعليمات التنفيذية ونتائج الانتخابات المطعون فيها مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة .
5- استناد النتائج النهائية للانتخابات إلى قرارات و / أو اجراءات و/أو تعليمات تنفيذية إلى أحكام في قانون الانتخاب تخالف مخالفة صريحة ومباشرة أحكام الدستور ومن هذه المواد :
أ- مخالفة المادة ( 39 / د ) من قانون الانتخاب والمواد الأخرى ذات الصلة بها لأحكام المواد (1 ، 6 ، 67 ) من الدستور والى قرار المجلس العالي للدستور رقم 7 لسنة 2012 وذلك بتقريرها تجزئة حق الناخب في التصويت وبحصر حقه في انتخاب مرشح واحد سواء أكان هذا الناخب يقيم في دائرة حدد لها القانون مقعداً نيابياً واحدا أو حدد لها اكثر من مقعد نيابي واحد
ب- مخالفة المادة ( 8) والمادتين ( 1 ، 2 ) في جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيــع المقاعــد فيها المرفــق بالقانون لأحكـام المــواد (6 ، 67 ، 84 ) من الدستور وذلك على الوجه التالي :-
• مخالفة المادة ( 1) من الجدول المرفق بالقانون والمواد ذات الصلة بها لعدالة التمثيل البرلماني وذلك من خلال عدم مراعاة معيار الكثافة السكانية في توزيع المقاعد النيابية على الدوائر الانتخابية المحلية من جهة وعدم مراعاة معيار واحد لتقسيم الدوائر الانتخابية من جهة أخرى مما شكل ويشكل مدخلا لإهدار مبدأ المساواة في التصويت المتفرع عن مبدأ الاقتراع العام ولمبدأ سلامة تقسيم الدوائر الانتخابية المنصوص عليهما في المادتين ( 6 و 67) من الدستور .
• مخالفة المادة (1) من الجدول المرفق بالقانون أيضاً والمواد الأخرى ذات الصلة بها من خلال تخصيص مقاعد نيابية لمجموعات أو طوائف من المواطنين (كوتات ) استنادا إلى اعتبارات دينية أوعرقية وعلى اساس من الجنس وذلك بالمخالفة للمواد ( 6 ، 24 ، 67 ) من الدستور في حين أن الدستور للعام 1952 قد الغى تمثيل الاقليات في مجلس النواب التي كانت مقرره في المادة (25 ) من القانون الاساسي لشرق الاردن والمادة ( 33) من الدستور الاردني لعام 1947 والتي خلت نصوص أحكام الدستور الحالي من هذا التخصيص الذي زال وانقضى بصدور دستور 1952 .
ت- مخالفة المادتين ( 28 ، 31 ) من القانون والمواد الأخرى ذات الصلة بهما بشأن تعيين رئيس لجنة الانتخاب وأعضائها وكذلك تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وذلك بالمخالفة لاحكام المادة ( 67 ) من الدستور .
ث- مخالفة المادة ( 2 ) من القانون بشأن بطاقة الانتخاب والمواد ذات الصلة بها وكذلك التعليمات التنفيذية رقم (8) لسنة 2012 الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية الصادرة بموجب المادة ( 69 ) للحقوق الدستورية للمواطن في الانتخاب والترشيح ولأحكام المادة (75) من الدستور من حيث تقييد ممارسة هذه الحقوق بحصول الناخب على بطاقة الانتخاب.
ج- مخالفة المادة ( 52 ) من القانون والمواد ذات الصلة بها بشأن توزيع المقاعد المخصصة للقوائم وكذلك التعليمات الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة رقم ( 9 ) لسنة (2012) الصادرة بموجب المادة ( 69 ) بشأن اعتماد طريقة الباقي الاعلى المتعارف عليها دولياً واجراءاتها لأحكام المادة ( 67) من الدستور والتي أوجبت تنظيم كافة مسائل الانتخاب بقانون يصدر عن السلطة التشريعية .
ح- مخالفة المادة (8/ ج ) من القانون والمواد ذات الصلة بها والتي تم تفسيرها من ديوان تفسير القوانين بموجب قرار تفسيري رقم (8) لسنة 2012 والمنشور على الصفحة (5003) من عدد الجريدة الرسمية رقم ( 5184 ) تاريخ 18/10/2012 لأحكام قرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور رقم (7) لسنة 2012 بشأن تحديد الحد الأدنى لعدد المرشحين في القائمة النسبية المغلقة وذلك من خلال تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية ( التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة رقم ( 9) لسنة 2012) هو مما يخالف المادة (67) من الدستور التي أوجبت أن تنظم كافة مسائل الانتخاب بقانون وليس بتعليمات تنفيذية هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فإن المشرع الدستوري لم يقيد ولم يفوض اي سلطة بتحديد الحد الأدنى لعدد المرشحين في القائمة النسبية المغلقة مما يجعل قرار التفسير الصادر من ديوان التفسيرلأحكام المادة (8/ج) مشوباً بعيب مخالفة الدستور.
الطلــب :- يلتمس المستدعون من محكمتكم الموقرة :
- قبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني .
- قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة إلغاء القرارات و/أو الاجراءات و/أو التعليمات التنفيذية وتقرير و / أو اعلان بطلان نتائج الانتخابات لمجلس النواب السابع عشر وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المحامي
الدكتور / راتب الجنيدي