مطالب الاسـراع بإعادة النظر بقانون « المالكين والمستأجرين »
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
طالب رئيس جمعية حماية حقوق المستأجرين المحامي رائد عويدات بالغاء بدل اجر المثل الواردة في قانون المالكين والمستأجرين لانه لا يخضع الى اسس قانونية ويخالف نصوص القانون المدني الاردني.
وأكد ضرورة العودة الى احتساب الزيادة عن طريق النسب كما حصل في عام 2000 وذلك بسبب عدم وجود نظام للخبرة يحكم آلية اجراء الخبرة بالاضافة الى ان اجر المثل لا يحقق العدالة بين المستأجرين انفسهم.
وبين ان المادة 5 من الفقرة الثانية ب من القانون يجب الغاؤها والاستعاضة عنها بتفعيل مبدأ الايجار والمادة 16 من القانون يجب ان يتم اعادة النظر بالايجار كل خمس سنوات، بالاضافة الى نص المادة 7 من القانون نطالب ايضا بالغائها والمتمثلة بالتوريث، حيث ان المدد لا تفي بالغرض وغير كافية ولا تسري على جميع القطاعات بنفس الالية.
وطالب عويدات بالغاء المادة 19 من القانون والمتمثلة باجراءات اخلاء العقار من انتهاء مدة العقد حيث انه الحاق الضرر بالمستأجرين والاستعاضة عنه بتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية الذي يحكم اجراءات التقاضي.
وقال ان الشهرة او السمعة التجارية هي حق مالي للتاجر او بما يسمى «بخلو الرجل» حيث ان محكمة التمييز عرفتها بقرار رقم 1999 1566، ان الشهرة هي احد عناصر المتجر المعنوية المنصوص عليها بالمادة 38 من قانون التجارة، ولقد استقر الاجتهاد على ان قيمتها هي ربح تجاري متراكم أثناء حياة المنشأة لذلك هي خاضعه لضريبة الدخل.
من جانبه قال «محمد اسامه» الأصبحي «تاجر وصاحب مصنع» ان القانون الجديد للمالكين والمستأجرين لم يراع مصالح الطرفين حيث ان الكثير من المستأجرين دفعوا بدلات خلو في بداية الإيجار، مؤكدا ان القانون لم يأخذ بعين الاعتبار تلك المبالغ التي دفعت عند احتساب بدل الإيجار بالمثل الجديد.
وأشار إلى أن احتساب بدل الإيجار بالمثل شكل الكثير من المشاكل بحيث كان القانون غير واضح في تحديد الأسس التي تنطبق عليها الإيجار بالمثل، وقال ان القانون لم يراع الحرف الصناعية التي تتم وراثتها عبر الأجيال المختلفة حيث ان مبدأ الإخلاء مرفوض وبكل الاشكال، مشيرا الى ان الإخلاء بعد ست سنوات من حالة الوفاة سيعمل على قتل الحرف المهنية.
وطالب الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستأجرين محمد الكيلاني الحكومة بسرعة انجاز دراسة قانون المالكين والمستأجرين حيث ان القانون ساري المفعول وان تطبيق أجرة بدل المثل سبب الكثير من الإخلالات للقطاعات التجارية، مشيرا الى ان القانون لم يراع تعويض المستأجر عن اخلائه للعقار.
واشار الى ان القانون ألغى حق المستأجر في الاستئناف والتمييز بعد صدور الحكم ما جعله ملزما للتطبيق دون الرجوع للمستأجر، مؤكدا ضرورة إلغاء مبدأ أجر المثل والعودة لوضع نسب مئوية من تاريخ آخر زيادة دفعها المستأجر العام 2002 وإلغاء المادة 7 من القانون الجديد والعودة للقانون الأصلي الذي يسمح بإشغال وريث المستأجر للعين المستأجرة دون مدد زمنية.
وقال ان القطاع التجاري والصناعي لم يطالب بإلغاء الإخلاء واقرار بدل المثل بصورته الحالية انما كانت تلك مطالبات جهة واحدة لم تكن تعبر عن كافة القطاعات ولم تأخذ رأي جميع القطاعات.
وأوضح الكيلاني أن القانون الجديد عدل في المادة الخامسة منه وشرع أجر المثل الذي يساوي بين مستأجر قديم قضى سنين عمره بالمأجور بمستأجر حديث اكثر قدرة مالية منه غالبا، بخاصة ان معظم المستأجرين قبل 31-8-2000 هم من ذوي الدخل المحدود والمتدني.
واشار الكيلاني الى ان القانون الجديد لم يعتبر ورثة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في ذات العقار عند وفاته مستأجرين أصليين واعتبرهم ورثة للمستأجر الأصلي الموقع باسمه عقد الإيجار ما يعني تأجيل الإخلاء والعودة إليه بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام، مبينا ان هذا فيه ضرر كبير للأرملة المستأجرة وأولادها القصر والبنات غير المتزوجات.
وقال ان القانون الجديد أعطى الحق للمالك بإخلاء مطلقة المستأجر عند اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ أحكام القانون على الرغم من دفعها لأجر المثل في كل الأحوال، لافتا الى ان المشرع لم يراع الحالة الإنسانية للمطلقة بطردها من المأجور خصوصآ إذا كان لديها أطفال دون سن الرشد.