جدل برلماني حول دستورية القانون المؤقت للموازنة ؟؟!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف القانون المؤقت للموازنة العامة النقاب عن تسجيل الإيرادات العامة للدولة 6 مليارات و146 مليون دينار، وتوزعت الإيرادات على إيرادات محلية بقيمة 5 مليارات و296 مليونا، ومنح خارجية قيمتها 850 مليون دينار،فيما بلغت النفقات العامة وفق القانون المؤقت 7 مليارات و455 مليونا و752 ألف دينار، وتوزعت على نفقات جارية وقيمتها 6 مليارات و210 ملايين و140 ألف دينار، ونفقات رأسمالية بقيمة مليار و245 مليونا و612 ألف دينار،ووفق القانون المؤقت بلغ العجز في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2013 مليارا و309 ملايين و752 ألف دينار.

وقبل تحويل القانون المؤقت للموازنة الى اللجنة المالية والاقتصادية جرى نقاش نيابي موسع حوله، فطرح النائبان محمود الخرابشة وخليل عطية مسألة دستورية إصدار قانون مؤقت للموازنة،وقال النائب الخرابشة إن المحكمة الدستورية لا تملك صلاحية الرقابة على القوانين المؤقتة التي لم تصدر، مطالبا برد القانون،وقال النائب خليل عطية "إن الحكومة بإصدارها قانونا مؤقتا للموازنة تعدت على الدستور لأنها تعرف أنه سيتم انتخاب مجلس نواب جديد فلماذا أصدرت قانونا مؤقتا ولم تنتظر لحين الانتخاب؟".

وفي المقابل رأت النائب وفاء بني مصطفى أن المحكمة الدستورية نظرت فيما يمليه عليها قانونها والنص الدستوري الذي منحها الحق في تفسير مواد الدستور، كما رأت أن السؤال الحكومي كان عن مادة دستورية وليس عن قانون مؤقت.

وردا على مداخلات النواب أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور "عدم مخالفة الحكومة الدستور وأنه قبل أن تضع الحكومة هذين القانونين قامت باستفتاء المحكمة الدستورية حول إمكانية قيام الحكومة بوضع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بسبب ارتباط المساعدات العربية بوضع هذا القانون من قبل الحكومة ولأن هذه المساعدات لا تنتظر التأجيل وكانت المساعدات مشروطة بصرفها على عدد من المشروعات".

وقال إن الحكومة لن تقبل على نفسها مخالفة بل قامت بوضع قانون الموازنة العامة بعد أن أجازت المحكمة الدستورية هذا الأمر،وبين رئيس الوزراء أنه وبحكم الدستور فإن الموازنة العامة تبدأ في العادة مع بداية كل عام وعند وضع هذا القانون لم يكن مجلس النواب منعقدا، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية أصدرت قرارها بالموافقة للحكومة، مؤكدا أن الاعتداء على الدستور جريمة كبرى وأن الحكومة لن تسمح لنفسها بمخالفة الدستور.