محكمة العدل العليا تلغي قراراً لوزارة العمل يقضي بإنشاء نقابة المنشآت الفندقية

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أصدرت محكمة العدل العليا قرارها بإلغاء قرار وزارة العمل الذي صدر بتسجيل النقابة العامة لاصحاب المنشآت الفندقية كنقابة عمل،وبحسب قرار محكمة العدل العليا،فانه بتاريخ 13 ايلول الماضي، تقدم وكيل المستدعية "جمعية الفنادق الاردنية"، بالدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعي ضده ،"وزير العمل" بالاضافة لوظيفته، ومسجل النقابات ونقابة أصحاب العمل في وزارة العمل، بالاضافة الى وظيفته، وذلك في المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5174 تاريخ 16 اب الماضي على الصفحة 3763 والمتضمن الطعن في تسجيل النقابة العامة لاصحاب المنشآت الفندقية كنقابة عمل اضافة الى الطعن في اعتماد النقابة العامة لاصحاب المنشآت الفندقية كممثلة لاصحاب العمل في هذا القطاع .

وتضمنت المطالب بالغاء النقابة للاسباب التالية: منها ان القرار يشوبه مخالفة القانون والنظام والتعليمات ويشوبه السبب والتسبيب ويشوبه الشكل والتشكيل والتعسف في استعمال السلطة ويلحق ضررا بالمستدعية،
وجاء في القرار، ان اسباب الطعن تعود الى ان الدفع الاول ومفاده ان الدعوى مقامة على غير خصم حقيقي، وردا على هذا الدفع، وجد ان القرار المطعون فيه صدر عن مسجل النقابات، ونقابة اصحاب العمل في وزارة العمل، بتاريخ 16 اب الماضي، ولم يصدر عن المستدعي ضدهما الاول والثالث، وحيث ان الدعوى الادارية تقام على مصدر القرار المطعون فيه، وفقا لنص المادة 10 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992ز.

وجرى قضاء المحكمة على ان مصدر القرار الاداري هو من وقعه وعليه فان المستدعي ضدهما ليسا خصمين للمستدعية لعدم صدور القرار المطعون فيه اي منهما ويكون هذا الدفع واردا على الدعوى ويوجب ردها على المستدعي ضده الأول والثالث شكلا،وتضمن قرار الطعن، ان الدفع الثاني من الدعوى مردوده شكلا لعدم المصلحة، كما ان المهام المنوطة بالمستدعية تتشابه ومهام النقابة العامة لاصحاب المنشآت الفندقية مع بعض الاختلافات البسيطة في الصياغة وتؤثر بالنتيجة على مصالحها حيث اجازة المادة 152/د من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.

وحيث ان المادة 41 من نظام جمعية الفنادق الاردنية تهدف الى رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لاعضائها وتنمية السياحة الاردنية وتنشيطها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف فيكون قرار مسجل النقابات العمال ونقابات اصحاب العمل في وزارة العمل بالاستناد للصلاحيات المخولة له بموجب المادة 102 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 تسجيل النقابة العامة لاصحاب المنشآت الفندقية كنقابة اصحاب عمل واعتمادها ممثلة لاصحاب العمل في هذا القطاع مخالفا لقانون بسبب عدم مراعاة التشابه التام بين اهداف الجمعية واهداف النقابة في النظام الخاص بكل منهما الامر الذي سيتسبب في تعريض المنشآة الفندقية لتضارب المصالح وتعارض الغايات وتحديد المرجعية لاصحاب القطاع الفندقي والمتعاملين معه مما يشكل ضررا حالا ومستقبلا المستدعية ويؤثر على مصالحها ومصالح المتسببين اليها والمتعاملين معها.

وتضمن القرار ان مسجل نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل في وزارة العمل لم يراع هذه المخالفات عند تسجيل النقابة العامة لاصحاب المنشات الفندقية كنقابة اصحاب عمل واعتمادها ممثلة لاصحاب العمل في هذا القطاع فيكون قراره معيبا من هذه الناحية وحيث اجازة المادة 102/1 من قانون العمل الشمار اليه للاشخاص الذين تضرروا من تسجيل اي نقابة او جمعية الطعن في قرار تسجيلها لدى المحكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية وطعنت المستدعية بالقرار ضمن المدة القانونية وثبت ان القرار معيبا.

وتم رد الدعوى شكلا عن المستدعي ضدهما الاول والثالث لعد الخصومة اضافة الى الغاء القرار الصادر عن المستدعي ضده الثاني مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل في وزارة العمل بالاضافة لوظيفته وعدم الحكم لأي من الطرفين بأتعاب المحاماة.