«المستقلة» : المال السياسي يتحرك بسرعة ومهمة التصدي له ليست سهلة

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

صنّفت الهيئة المستقلة للانتخاب جرائم الانتخاب الى أربعة اقسام، اولها الواقعة من قبل الاشخاص والناخبين، وثانيها الجرائم الواقعة من قبل المرشحين، وثالثها الواقعة من قبل اللجان، أما الرابعة والأخيرة الواقعة على صندوق الاقتراع.

واعتبرت الهيئة على لسان مدير الشؤون القانونية لديها محمد القطاونة، ان المعالجة القانونية لموضوع المال السياسي تتمثل بأن قانون الانتخاب لمجلس النواب وفر ضمانات واضحة وجادة لدرء خطر المال السياسي في العملية الانتخابية، مشيرا الى عدم وجود تعريف قانوني واضح لملاحقته والحد من انتشاره. 

وفي شرح تفصيلي من الجانب القانوني لجرائم الانتخابات، قال القطاونة في تصريحات صحفية امس، ان قانون الانتخاب لمجلس النواب المعمول به جرّم بعض الافعال التي تؤدي الى الاخلال بسير العملية الانتخابية والمحافظة على امن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين على هذه العملية والتي قد تقع من قبل الاشخاص والناخبين او من المرشحين او من اللجان وحدد مقدار العقوبة على كل منها وفقاً لما ورد في مواده.

وقال مدير الشؤون القانونية في الهيئة ان احكام قانون الانتخاب هي احكام خاصة تتعارض مع احكام القانون العام التي ورد النص عليها في قانون العقوبات النافذ، لذلك ولما كانت هذه الاحكام الخاصة احدث وضعاً من القانون العام، فهي اذاً معدلة لأحكام القانون العام فيما سنته من العقوبات، ومانعة من الرجوع الى ذلك القانون الا اذا تبين ان هذا القانون الخاص لم يلم بكل الاحوال التي وضعت لأجلها الأحكام الخاصة، واراد ان يعاقب عليها.

واضاف القطاونة انه في هذه الحالة فقط يمكن الرجوع الى احكام القانون العام (وهو قانون العقوبات)، الا ان قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ اورد نصا قانونيا يمنع من الرجوع الى احكام القانون العام عندما اورد في المادة (65) منه على ان (كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين).

واشار القطاونة الى ان طبيعة الجرائم المرتكبة اثناء العملية الانتخابية لا تمس غير الحق السياسي والمصلحة السياسية، لذلك فإنها تعتبر من الجرائم السياسية، وعليه فإنه لا يبنى عليها طلب تسليم المجرمين، واذا صدر قانون بالعفو العام عن الجرائم السياسية، فإن هذا القانون بالطبع يشملها كجرائم سياسية.

وحول معالجة القانون لموضوع المال السياسي لفت القطاونة الى ان القانون وفر ضمانات واضحة وجادة لدرء خطر المال السياسي في العملية الانتخابية، مؤكدا عدم وجود تعريف قانوني واضح لملاحقته والحد من انتشاره، «فالمال السياسي يتحرك بسرعة أكبر مما قد نتصوره، ما يجعل مهمة التصدي له ليست بالمهمة السهلة»، مشيرا الى ان الهيئة عالجت في التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز موضوع الناخب الأمي والذي كان احد مفاتيح شراء وبيع الاصوات.

وقال القطاونة انه يمكننا تصنيف جرائم الانتخاب الى اربعة اقسام، فهنالك الجرائم الواقعة من قبل الاشخاص والناخبين، والجرائم الواقعة من قبل المرشحين، والجرائم الواقعة من قبل اللجان، والجرائم الواقعة على صندوق الاقتراع، موضحا ان الجرائم الواقعة من قبل الاشخاص والناخبين تشمل كل من احتفظ ببطاقة لغيره او بطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق او استولى عليها او أخفاها او أتلفها، او حمل سلاحاً نارياً وان كان مرخصاً او أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع والدخول الى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الاصوات او التأثير على العملية الانتخابية او تأخيرها او بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها او الامتناع عن الخروج من مراكز الاقتراع والفرز، اضافة للتأثير على حرية الانتخابات او إعاقة العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.

أما فيما يتعلق بالأفعال التي تقع من الناخب، قال القطاونة انها تشمل:

ادعاء الأمية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة وهو ليس كذلك وانتحال شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع واستعمال حقه بالاقتراع أكثر من مرة واحدة، والعبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة أي من هذه الجداول أو الأوراق أو إتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته، والطلب بصورة مباشرة او غير مباشرة لمبلغ من المال او قرض او منفعة او اي مقابل اخر لنفسه او لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص او ان يمتنع عن الاقتراع او ليؤثر في غيره للاقتراع او للامتناع عن الاقتراع.

وبشأن الجرائم الواقعة من قبل المرشحين قال انها تتضمن:

عدم الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وعدم احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير وعدم الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وإجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والتعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حمتله الانتخابية وتنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العملية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة واعطاء هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو ان يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الغير، واعطاء الناخب بصورة مباشرة او غير مباشرة او اقراضه او العرض عليه او تعهد بأن يعطيه مبلغاً من المال او منفعة او أي مقابل آخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع او للتأثير في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع.

أما فيما يتعلق بالجرائم الواقعة من اللجان أكد القطاونة انها تشمل كلا من تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول او استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها او أخّر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون أو تباطأ بأي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها. 

او لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه او قام بقراءة ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها . 

وقال القطاونة ان صندوق الاقتراع قد يتعرض قبل او بعد فرز الاصوات الموجودة بداخله للاعتداء عليه سواء أكان ذلك بالاستيلاء او محاولة الاستيلاء عليه، وفي هذه الحالة يعاقب المجرمون سواء أكانوا فاعلين او متدخلين او محرضين او مساعدين على هذه الجرائم، وقد حدد المشرع العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار.