الحكومة تضيق على الفضائيات عبر «الانترنت» بلزم الترخيص؟!
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
اعتبر الديوان الخاص بتفسير القوانين أنه يتوجب على المحطات الفضائية التي تمارس أعمال البث بالشبكة الدولية للمعلومات «الإنترنت» الحصول على رخصة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002 لان البث هو للاستعمال العادي لهذه الشبكة فقط وليس القيام بإرسال إشارة البث من الاستوديوهات عبر الانترنت إلى القمر الاصطناعي باستخدام ترددات صاعدة تمكن جمهور المشاهدين من استقبال البث عبر أجهزة التلفاز، وعليه فإن البث بهذه الوسيلة»موضوع طلب التفسير» هو من أعمال البث المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
جاء ذلك بناءً على طلب رئيس الوزراء بتاريخ 14/11/2012، من أجل تفسير تعريف كلمة (البث) الواردة في المادة (2) من قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002.
وتضمن طلب التفسير أن هنالك العديد من المحطات الفضائية التي تقوم بممارسة أعمال البث دون الحصول على رخصة بث وذلك استناداً إلى تعريف البث الوارد في المادة (2) من قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002 الذي استثنى الشبكة الدولية للمعلومات « الإنترنت « من التعريف حيث تقوم هذه المحطات بايصال إشارة البث من الاستديوهات عبر « الإنترنت « ومن ثم إيصالها إلى القمر الاصطناعي باستخدام ترددات صاعدة مما يُمكّن الجمهور من استقبالها عبر أجهزة التلفاز وأن المطلوب تفسيره هو هل أن عبارة : ويستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات « الإنترنت « الوارد في تعريف البث الواردة في المادة (2) المشار إليها يقصد بها ما يبث وما يشاهد مباشرة عبر الشبكة الدولية للمعلومات «الإنترنت « فقط أم أنها تشمل ما يشاهد على شاشة التلفاز من خلال إيصال إشارة البث من الاستديوهات عبر الانترنت الى القمر الاصطناعي باستخدام ترددات صاعدة مما يمكن الجمهور من استقبالها عبر أجهزة التلفاز.
وعرفت المادة (2) من قانون الإعلام المرئي والمسموع ( المؤقت ) رقم (71) لسنة 2002 ( البث ) بما يلي :-
(إرسال الأعمال أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بواسطة موجات كهرومغناطيسية أو عبر أقمار صناعية أو تقنيات أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها ويستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات « الإنترنت «).
وتنص المادة (3) من نظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم (163) لسنة 2003 وما طرأ عليه من تعديل ما يلي:.
(يحظر على أي شخص ممارسة أعمال البث أو إعادة البث ما لم يكن حاصلاً على رخصة بذلك من الهيئة وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا النظام).
وتمنح الرخص للأعمال التالية:.
أ. بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية التي تغطي معظم محافظات المملكة أو أياً منها.
ب. بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية بمختلف أنواعها بواسطة الأقمار الاصطناعية (السواتل).
ج. إعادة بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية التي تستقبل من الأقمار الاصطناعية لتغطية معظم مناطق المملكة أو أي جزء منها.
د. بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية باستخدام وصلة ميكروية واحدة أو أكثر بين موقعين.
هـ. بث البرامج التلفزيونية بواسطة محطة أرضية متنقلة (SNG) عبر الأقمار الاصطناعية لغاية الاستخدام المؤقت.
و. بث المواد الإخبارية التلفزيونية باستخدام نظام الهاتف المرئي (VIDEOPHONE) عبر الأقمار الاصطناعية.
ز. بث البرامج الاذاعية والتلفزيونية باستخدام أي من أنظمة التوزيع التي لا يمكن متابعة برامجها إلا من مشتركين مجهزين تقنيا لهذه الغاية شريطة أن تكون هذه الأنظمة مرخصة وفقا لأحكام قانون الاتصالات النافذ المفعول.
ح. بث البرامج الإذاعية بواسطة وحدة إذاعية متنقلة عبر الأقمار الاصطناعية لغاية الاستخدام المؤقت.
ط. بث البرامج الإذاعية باستخدام تقنية فنية لغايات الربط الإذاعي بين الاستوديو ومحطة الإرسال.
ي. أي أعمال أخرى للبث أو اعادة البث الإذاعي أو التلفزيوني تقرر الهيئة منح ترخيص لها وفقا لأحكام القانون.