لجنة حكومية للنظر في شكاوى المواطنين على مشغلي وسائط النقل

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

اصدرت الحكومة تعليمات جديدة للنظر والفصل في الاعتراضات والشكاوى المقدمة في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، بحيث تتضمن تشكيل لجنة للتحقيق للنظر في هذه الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين والاعتراضات المقدمة من مشغلي وسائط النقل المرخص لهم.
وحسب التعليمات الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية، فانه يتم تشكيل لجنة للحقيق في الشكاوى والاعتراضات بقرار من المدير العام وبرئاسة أحد كبار الموظفين وعضوية اثنين من موظفي الهيئة وموظف رابع يكون كاتبا للجنة، بحيث يحق للمدير تعيين بديل للعضو المجاز من اعضائها ويتم اعادة تشكيلها كليا او جزئيا كلما اقتضى الامر.
ويكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور كامل الاعضاء، وفي حال لم يتوفر النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع، فان الاجتماع يؤجل الى موعد آخر، بحيث يعقد خلال يومين من التاريخ المحدد للاجتماع الاول، ويعاد تبليغ الاعضاء الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور اثنين من الاعضاء.
وبموجب التعليمات، سيكون تقديم الشكاوى بغضون 15 يوما من تاريخ وقوع السبب الموجب للشكوى او صدور القرار الموجب للاعتراض، وباسم المدير العام ووفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على ان يسجل الطلب في الهيئة ويحمل رقما متسلسلا مضافا الى السنة التي قدم بها الطلب.
في المقابل يقدم الاعتراض باسم رئيس مجلس ادارة تنظيم النقل البري وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية بغضون 15 يوما من تاريخ وقوع السبب الموجب للشكوى او صدور القرار الموجب للاعتراض، على ان يسجل الطلب في الهيئة ويحمل رقما متسلسلا مضافا الى السنة التي قدم بها الطلب، بحيث يحدد الطلب باسم المشتكي والمصلحة من هذا الغرض، وموضوع الشكوى او القرار المعترض عليه.
وتقوم لجنة التحقيق بالنظر في الشكوى أو الاعتراض المقدم اليها، وباستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية، كما وتقوم بالتنسيب للمجلس بتوصياتها في الاعتراض المقدم اليها خلال 15 يوما من تاريخ استلام الاعتراض، اضافة الى ذلك تقوم بفصل الشكوى المقدمة اليها خلال 15 يوما من تاريخ استلام الشكاوى.
ويبلغ المشتكي بقرار لجنة التحقيق بكتاب صادر عن المدير العام، ويكون قرارات لجنة التحقيق بالاجماع او بالاغلبية.
وتعرض على المجلس توصيات لجنة التحقيق بالاعتراض وكذلك الاعتراض على قرار لجنة التحقيق بخصوص الشكوى في أول اجتماع للمجلس ويصدر المجلس قراره بشأنها خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الشكوى او الاعتراض، بحيث يكون قرار المجلس الصادر بها قطعيا."العرب اليوم"