تعليمات الدعاية الأنتخابية تشدد رقابتها المالية على حملات المرشحين وتحاصرهم
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
حظرت مسودة التعليمات للدعاية الانتخابية على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة قبول أية تبرعات ومساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب سواء أكانت نقدية أو عينية أو أي شكل من أشكال الدعم .
كما منعت قبول أية تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية من الأموال يعلم المرشح أنه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالأموال المسروقة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال الأشخاص المطلوبين للعدالة.
وحظرت كذلك تقديم أية تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية أو مقابل الحصول على أصواتهم أو منعهم من التصويت لمرشح معين أو قائمة معينة.
ولم تحدد سقفا للمرشحين في الدعاية الانتخابية وذلك بسبب عدم وجود نص قانوني في قانون انتخاب مجلس النواب يحدد السقف المالي للحملة الانتخابية .
ويتعهد المرشح و/أو مفوض القائمة خطياً بالإفصاح للهيئة عن موارد تمويل الحملة الانتخابية وأوجه إنفاق هذه الموارد عند تقديم طلب الترشح ويكون الإفصاح بموجب تقرير مالي يقدم للهيئة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من يوم الاقتراع مرفقاً بإقرار خطي بصحة المعلومات الواردة فيه
وتستقبل الهيئة المستقلة للانتخاب ملاحظات واراء المواطنين حول مسودة التعليمات الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية التي عرضتها امس على موقعها الالكتروني .
وشددت الهيئة على المواطنين بالمساهمة بملاحظاتهم وارائهم حول حملات الدعاية الانتخابية واجراءاتها وذلك من اجل حماية حق المواطن في الخيار الحر بعيدا عن التأثيرات المخالفة للقانون، مشددة على احباط اية محاولة لخطف هذا الحق من المواطنين والالتفاف على حرية المواطن في ممارسة خياره يوم الاقتراع خاصة.
وأشارت الى ان اوساطا شعبية واسعة تتخوف من امكانية ممارسة بعضهم لتأثير سلبي من خلال استخدام اشكال مختلفة من المال السياسي.
وأضافت الهيئة أن قانون الانتخاب لم يتضمن نصوصا واضحة لوضع سقوف مالية للإنفاق على الحملات الانتخابية وانها تسعى الى تعظيم الفائدة من النص القانوني الذي كلفها بوضع تعليمات خاصة بقواعد الحملات الانتخابية و اجراءاتها ومراقبتها، لافتة الى امكانية ادخال مفاهيم الافصاح عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وكيفية انفاق المبالغ الناجمة عن ذلك لتنظيم حملات المرشحين والقوائم.
ووفق مسودة التعليمات يسمح بالدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي مع نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع وتكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون.
وأعفت المسودة الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافا وخططا وبرامج عمل المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة من الترخيص والرسوم شريطة أن تحمل أسماءهم أو أسماء قوائمهم الانتخابية.
كما تتولى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية. وللهيئة الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية و/ أو المرشحين أنفسهم و/ أو مفوضي القوائم الوطنية أو أي من المرشحين فيها إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة وذلك على نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية.
وأكدت على المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية والعامة الالتزام بما يلي في حملاتهم الانتخابية:
التقيد بأحكام الدستور والقوانين والتعليمات النافذة واحترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين وعدم استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية وعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الأبنية الحكومية والعامة والمؤسسات الرسمية والمؤسسات التعليمية ودور العبادة وعدم استخدام اية ممتلكات أو معدات مملوكة للمؤسسات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية وعدم التعرض أو التشجيع على التعرض لأية دعاية انتخابية لغيره من المرشحين بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل سواء بصورة شخصية أو من خلال أعوانه ومؤيديه في الحملة الانتخابية
وعدم استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل لأغراض الدعاية الانتخابية وعدم إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بأماكن الدعاية الانتخابية.
وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بأي مرشح أو أي شخص آخر من مؤيديه بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية
والامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية ومعنوية لغايات التأثير على خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب أو منعهم من انتخاب مرشح معين أو قائمة معينة وعدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز وعدم تضمين البيانات والخطابات او الإعلانات أي عبارات او رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين أو تشجيع المواطنين على عرقلة سير العملية الانتخابية لأي سبب من الأسباب وعدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز طيلة فترة العملية الانتخابية.
وحظرت المسوده على الموظفين الرسميين ومن في حكمهم ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية استخدام مناصبهم للقيام بنشاطات أو ممارسات مرتبطة بالدعاية الانتخابية لمصلحة أي من المرشحين أو القوائم أو ضدها.
كما شددت المسودة على المرشحين بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي اليوم المحدد للاقتراع كما يلتزم المرشح بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة بحقه .
وبحسب مسودة التعليمات تلتزم وسائل الإعلام بمراعاة المبادئ التالية:الحياد التام وعدم الانحياز لأي مرشح أو قائمة انتخابية والاستقلال والموضوعية وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو الأجهزة الرسمية لأي من المرشحين أو القوائم وضوابط تمويل حملات الدعاية الانتخابية والإنفاق عليها.
العرب اليوم