الإمارات.. السجن المؤبد وغرامة 500 ألف درهم لدليفيري مخدرات

لعب شخص آسيوي دور «عامل التوصيل» بين تجار مخدرات يقيمون خارج الدولة، ومتعاطين في الداخل من خلال أسلوب الترويج المعروف من قبل أجهزة المكافحة بـ«الرسائل المجهولة»، إذ كان يخبئ المخدرات التي يتفق عليها الطرفان في أماكن معينة، وإرسال إحداثياتها عبر خدمة الخرائط إلى التاجر المجهول ومنه إلى المشتري فيذهب لاستلامها دون أن يتلاقى الطرفان.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي المتهم بحيازته أكثر من 100 غرام من مخدر الحشيش، وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجزاء التي عاقبته بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف درهم.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن النشاط الإجرامي للمتهم وحيازته كمية من المخدرات، فتم استصدار إذن من النيابة العامة وضبط بالقرب من مقر سكنه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 لفافات من مادة داكنة لها المظهر المميز لمخدر الحشيش، كما عثر على ميزانين وشريط لاصق تستخدم في عمليات الترويج، فقبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة.

واعترف في تحقيقات النيابة العامة بحيازته المضبوطات، مقراً بأنه يتلقى تعليمات من شخص آسيوي يقيم خارج الدولة بتقسيم المخدرات، وإخفائها في مناطق معينة، وإرسال مواقعها الجغرافية عبر خدمة الخرائط، وذلك مقابل مبلغ مالي.

وخلال نظر الدعوى حضر المتهم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وأقر بحيازته المضبوطات، وقدم محاميه مذكرة شرح فيها ظروف الدعوى ودفع بانتفاء الركن المادي لجريمة الاتجار حسب تكييف النيابة العامة للواقعة.

كما دفع بانتفاء القصد الجنائي، وبطلان إذن النيابة العامة لاستناده على تحريات غير جدية، وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لاستناده إلى تحريات غير جدية غير سديد، ومردود بأن المقرر قضاء أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن المحكمة اقتنعت بجدية التحريات، وكفاية الأسباب التي بني عليها الإذن، في ظل أنها أسفرت عن ضبط المتهم متلبساً بحيازته المخدرات.

وحول الدفع بانتفاء صلته بالمضبوطات، ترى المحكمة أن الثابت لديها ضبط المتهم بعد مداهمته وبحوزته المضبوطات، كما أنه أرشد رجال المكافحة إلى المواقع الجغرافية التي خبأ فيها المواد المخدرة.

وبتفتيش مسكنه عثر على كمية منها وميزانين إلكترونيين، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى علاقته بالمضبوطات.

وتابعت المحكمة أنه لما كان المقرر قانوناً أنها لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم، ولا يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف الصحيح، وأن تطبق عليه نصوص القانون طالما لا يتعدى تصرفها.

وأفادت بأنها لا تساير النيابة العامة في اعتبار المتهم حاز المخدرات بقصد الاتجار، لأن الثابت من اعترافه الذي تطمئن إليه أنه يتسلم المضبوطات بناء على تعليمات من الشخص المجهول، ويوصلها ويضعها في مواقع جغرافية بناء على تعليماته، ومن ثم ترى المحكمة أن دوره يقتصر على ذلك، وأن حيازته لها مجردة من المقاصد الأخرى.

وأشارت إلى أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني تطمئن له المحكمة من توافر قصد الاتجار أو الترويج، إذ خلت مما يفيد قيامه بترغيب المتعاملين في التعاطي، بل اقتصر دوره على دفنها بناء على الإحداثيات التي يبلغه بها التاجر المجهول.