وزير الدولة لتطوير القطاع العام يوضح قرار تعديل الإجازة بدون راتب لموظفي الحكومة
أوضح وزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعليك، توجيه الحكومة لاجراء تعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لمعالجة الملاحظات بشأن الإجازة بدون راتب.
وقال ابوصعيليك، إن آخر خمس سنوات في حياة الموظف الحكومي يجب أن يقضيها في عمله الحكومي، وذلك للإستفادة من خبراته المتراكمة، ولذلك لن يمنح الموظف الإجازة خلالها.
وأضاف، أنه من الشروط الواجب توفرها بالموظف الحكومي الذي يرغب بأخد إجازة بدون راتب، هو مضي 5 سنوات على مدة عمل الموظف، مبينا أنه على من يرغب بتمديد الإجازة بدون راتب تقديم الاسباب الكافية سنويًا.
وأشار أنه لن يسمح بإعطاء الموظف الحكومي إجازة بدون راتب لمن يرغب بالعمل في شركة لديها تعاون مع الحكومة، وذلك لتضارب المصالح.
وأكد أنه سيسمح باعطاء الإجازة بدون راتب لمن يرغب بالعمل خارج الأردن لمدة 5 سنوات، وسنة واحدة داخل الأردن، وبحال اخذها بسبب الدراسة يمنح إجازة مدتها سنتان.
وكان وجه مجلس الوزراء بالنظر بتعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يعالج الملاحظات والتغذية الراجعة التي وردت حول موضوع الإجازة بدون راتب بحيث يتم الأخذ بها عند تعديل النظام قبل نهاية العام الحالي.
وتشمل التعديلات المقترحة، تعديل مواد الإجازة بدون راتب في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على السماح لمنح بالإجازة بلا راتب وفق ضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف وبما يحقق المصلحة العامة بحيث تسري أحكام الإجازة بدون راتب على جميع الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات والذين أكملوا خمس سنوات من الخدمة في القطاع العام.
وتحدد التعديلات المقترحة الحالات التي يجوز فيها منح الموظف إجازة بدون راتب وهي : مرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً خارج المملكة شريطة تقديم المعززات لذلك، والدراسة لغايات الحصول على مؤهل علمي، شريطة تزويد الدائرة بالمعززات التي تثبت الاستمرارية في الدراسة، والعمل داخل المملكة أو خارجها بموجب عقد عمل ساري المفعول .
كما تقترح التعديلات تحديد المدة الزمنية للإجازة بدون راتب والتي يجوز منحها للموظف خارج المملكة، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات بناءً على موافقة المرجع المختص.
أما المدة الزمنية للإجازة بدون راتب التي يجوز منحها للموظف داخل المملكة، فهي سنة واحدة في حال الحصول على عقد عمل، ولمدة سنتين لغايات الدراسة أو لرعاية أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة وفق معززات واضحة.
ونصت التعديلات التي وجه بها مجلس الوزراء على مجموعة من الشروط والضوابط لمنح الاجازة بدون راتب من أبرزها أن لا تؤثر الإجازة على مقتضيات العمل وأن لا ينشأ عن قرار منح الإجازة دون راتب حالات تضارب مع مصلحة العمل، وأن لا تقل المدة الزمنية لخدمة الموظف في القطاع العام قبل اسـتحقاقه للإجازة بدون راتب عن خمس سنوات خدمة فعلية قبل منحه الإجازة.
وبموجب هذه التوجهات لمجلس الوزراء يلتزم الموظف، الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي، بتقديم المعززات التي تثبت استمرارية اشتراكه في الضمان الاجتماعي خلال فترة الاجازة، وأن لا تقل مدة خدمة الموظف في القطاع العام المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي عن خمس سنوات، وأن لا يزيد مجموع الإجازات بدون راتب داخل المملكة وخارجها طيلة مدة خدمة الموظف عن خمس سنوات في جميع الأحوال.
وبشان تصويب الأوضاع للموظفين المجازين قبل صدور النظام بتاريخ 2024/7/1، فيجوز للمرجع المختص تمديد الإجازة بدون راتب للموظف الحاصل عليها قبل تاريخ 2024/7/1 شريطة أن لا تقل مدة الخدمة المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي عن خمس سنوات، وبواقع ثلاث سنوات حداً أعلى في حال كانت الإجازة خارج المملكة وسنة واحدة في حال كانت الإجازة داخل المملكة.
وبموجب التعديلات المقترحة يجوز منح الموظف إجازة بدون راتب لحالات استثنائية (طارئة) ومبررة لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور في السنة الواحدة وبما لا يتجاوز ثلاث مرات طيلة خدمة الموظف في القطاع العام.