دائرة الإفتاء الأردنية توضح الحكم الشرعي لتضمين أُجرة ضياغة الذهب على المقترض

ردت دائرة الافتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، والمتعلق بالحكم الشرعي في اشتراط المقرض تضمين أجرة صياغة الذهب على المقترض.

وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام "طلبت مني أختي ديناً من المال، أريد أن أعطيها قطعة ذهب، وتقوم هي بوزنها وبيعها، وعند سداد الدين أطالبها بقطعة ذهب أقوم باختيارها بنفس الوزن، وهي تتحمل أجور المصنعية، هل هذا حلال؟"

وقالت دائرة الإفتاء في ردها على السؤال: بأن الأصل في وفاء الفرض بالذهب أن يرد الذهب ذهباً بمقداره ووزنه وصفته، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا"، وهذا في حال كانت الزيادة مشروطة، أما في حال كانت الزيادة دون شرط أو اتفاق على الزيادة، فيعد من حسن القضاء.


وأوضحت دائرة الافتاء في ردها، أنه إذا أقترض الشخص قطعة ذهب معلومة الوزن والنوع والصغة، فإنه يجب عليه در مثلها وزنًا وصفة، ونوعًا، أما في حال إشترط المقرض تضمين أُجرة الصياغة على المقترض فلا يجوز؛ لأن إضافة أجرة الصياغة الزائدة من الربا، فالذهب من الأموال الربوية التي يجب تحقق المماثلة في مبادلته بجنسه، والعبرة هي بتساوي الوزن الحقيقي للذهب الصافي، ولا عبرة للجودة والصياغة عموماً؛ لأن الأدلة الشرعية اشترطت المماثلة، ولم تتعرض للوصف الذس يسبب اختلاف القيمة