ما حكم التلاعب بألفاظ الطلاق؟ دائرة الإفتاء الأردنية تجيب

ردت دائرة الافتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بالحكم الشرعي في التلاعب بألفاظ الطلاق للحصول على مقاصد ومكاسب دنيوية.

 
وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام" أريد السفر للخارج، وأريد إصدار شهادة طلاق صورية، ولا أستطيع الزواج إلا إذا فعلت ذلك؛ لأن القانون هناك لا يسمح بالازدواجية، فما الحكم الشرعي؟"

وقالت دائرة الإفتاء في ردها على السؤال: أنه لا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية؛ حيث أن الزواج والطلاق شريعة الله تعالى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) رواه أبو داود.

وأوضحت دائرة الإفتاء، بأن الهزل: هو أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، والجد: هو ما يراد به ما وضع له، أو ما صلح له اللفظ مجازًا.
 
وأشارت، أنه لو طلق أو نكح أو راجع الشخص وقال: كنت فيه لاعباً هازلاً لا ينفعه، وقال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعباً أو هازلاً؛ لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام، سرايا، وقال كل مطلق أو ناكح: إني كنت في قولي هازلاً، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى".
 
وأضافت دائرة الإفتاء في ردها، بأنه إذا وقع الطلاق أمام القاضي، وكان طلاقاً - بائناً بينونة صغرى - فعندها تصبح الزوجة محرمة على زوجها ولا تحلُّ له إلا بعد إجراء عقد ومهر جديدين وبرضاها، أما إذا كان طلاقاً بائناً بينونة كبرى فلا تحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره، ويطلقها أو يموت عنها وبعد انتهاء العدة.
 
ونبهت دائرة الإفتاء العام، إلى ضرورة إخبار الزوجة أنه لا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد، سرايا، فلا يملك الزوج الرجعة لا قولاً ولا فعلاً. والله تعالى أعلم