الحبس والغرامة لمن استولى على هوية آخر أو انتحل شخصيته للإقتراع
كشف قانون الانتخاب لمجلس النواب عقوبة الاستيلاء على بطاقة شخصية (هوية شخصية) لناخب آخر أو انتحل شخصية شخص آخر أو اسمه بقصد الاقتراع.
ونصت المادة 61 في قانون الانتخاب (النافذ حاليا)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال التالية:
1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
4- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.