خبير بإدارة السير عن مخالفات السير الغيابية : صحيحة
قال الخبير في إدارة السير، أحمد الوراوره، إن مخالفات السير غيابياً وفقاً للقانون "صحيحة"، ولا يوجد في قانون السير القديم والمعدل ما يفرق بين المخالفات الغيابية والحضورية.
وأضاف أن معظم المخالفات الحضورية تتم بعد وقوع الحادث المروري، وبعض المخالفات الحضورية التي تكون بحق السائق.
وأشار إلى أن هناك بعض المخالفات التي يمكن تحريرها حضورياً مثل مخالفات أولويات المرور وعدم ترك مسافة أمان واستخدام الهاتف النقال، لكن يلزم تحريرها غيابياً.
وحول مخالفات حزام الأمان، بين الوراورة أن هذه المخالفة من الصعب ضبطها حضورياً، مشيراً إلى أن هناك تقنيات حديثة تضبط هذه المخالفة واستخدام الهاتف النقال إلكترونياً وتستخدم في دول الجوار.
واستشهد الوراوره بالمادة 44 من القانون المعدل لقانون السير، التي تتحدث عن الصور التي يتم التقاطها للمركبة وتظهر بها رقم اللوحة ووقت ارتكاب المخالفة ومكانها، وتعتبر حجة أمام القضاء.
وبين أن الاعتراض لم يتم إلغاؤه، وإنما هو فقط للتأكد من صحة المخالفة من عدمها، مؤكداً أن الأصل هو أن يجوز الاعتراض.
من جهته، قال المحامي عدنان الخشاشنة، إن الأصل في أي مخالفة أن تكون وجاهية، أما المخالفات الغيابية فهي "جوازية واستثنائية".
وأضاف أن قانون السير لم يحدد إجراءات تنظيمية بخصوص آلية ضبط المخالفات الغيابية، وتركها المشرع لقانون أصول المحاكمات الجزائية؛ القانون الذي ينظم إجراءات تتبع الجريمة أو الجنحة أياً كانت سواء وجاهياً أو غيابياً.
وأوضح الخشاشنة أن المخالفات الغيابية يجب أن يتم عمل ضبط بحق الشخص أو المركبة التي ارتكبت المخالفة، على أن يكون منظماً من خلال إجراء ورقي مكتوب يوقع عليه شخص شاهد عيان بخصوص المخالفة التي تمت من قبل رقيب السير مباشرة أو من خلال كاميرات المراقبة.
ولفت إلى أن المخالفة التي يتم رصدها من خلال الكاميرات يجب أن تراجع من قبل رقيب السير أو الضابط المختص، ويجب عليه تنظيم ضبط مشاهدة وأن يصل للمحكمة المختصة.
وأشار الخشاشنة إلى أن المادة التي أوجدت عدم الاعتراض على مخالفات السير "غير دستورية وغير قانونية".