سابقة قضائية ، براءة متهم من جريمة لا يعاقب عليها القانون في دولة اخرى .

نقضت محكمة التمييز مؤخراً حكما صادرا عن محكمة جزاء عمان بصفتها الاستئنافية بحق متهم كان قد حكم عليه بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد، لكون الفعل تم في دولة أخرى لا تعاقب عليه،

وجاء النقض بناء على أنّ إصدار الشيكات من غير رصيد من قبل "المتهم" كان في دولة الإمارات العربيّة التي لا تجرّم أصلاً هذا الفعل .

ووفقا لقرار المحكمة، فإنّ القرار الطعين مخالف للقانون في ظل صدور قانون في دولة الإمارات العربية المتحدة برفع الحماية الجزائية عن جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد، ما يجعل هذا الفعل مباحا ويستوجب معه وقف ملاحقة (المحكوم عليه) عن هذا الجرم.

وبحسب القرار، كانت محكمة صلح جزاء عمان أصدرت حكما غيابيا يقضي بإدانة المشتكى عليه والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار، ولم يرتض المشتكى عليه بهذا القرار فتقدم بالطعن عليه اعتراضا.

ووجدت محكمة التمييز في الحالة المعروضة فإن الدعوى موضوع الطلب قد فقدت أحد شروطها الرئيسة بأن انعدم شرط الازدواجية بصدور قانون جديد في دولة الإقامة (دولة الإمارات العربية المتحدة) رفع الحماية الجزائية عن إصدار شيك لا يقابله وفاء، وأصبح الفعل مباحا مما يستوجب معه وقف ملاحقته عن الفعل المسند إليه، وحيث إن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد توصلت إلى خلاف ذلك فإنها تكون قد خالفت القانون مما يتوجب معه نقض القرار موضوع الطلب.