الجويدة: "لزة سيارة" تتسبب بسجن أردني ثلاث سنوات

أصدرت محكمة الجنايات الصغرى قرارا بالسجن بالإشغال المؤقتة ثلاث سنوات على سائق شاحنة لخلاف دموي بينه وبين مركبة أخرى بسبب كلمة "ليش تلز علي".

وبحسب القرار والقابل للاستئناف من احد المحامين، فان وقائع القضية تتلخص بانه في الاول من شهر تشرين الأول من العام الماضي 2023 وفي حدود الساعة الثالثة عصرا وأثناء سير المركبة الأولى على طريق الجويدة الرئيسي والتي كان فيها شخصين حيث تجاوزت عن الشاحنة التي يقودها المتهم وهنا شعر سائق المركبة التي كان يسير من طريق فرعي بان الشاحنة قد "لزت عليه" وانحرف إلى جانب الطريق إلا انه تجاوز الشاحنة دون أي أضرار.

وبعد تجاوزه للشاحنة قام الشخص المتهم الجالس بجانب سائق المركبة بالتأشير لسائق الشاحنة بإشارة غير أخلاقية "بابراز اصبعه الاوسط" وقام بشتمه وعند وصول المركبة لإشارة الجويدة الضوئية والتي كانت حمراء توقفت الشاحنة والمركبة حيث نزل سائق الشاحنة الى المركبة قائلا للشخص الجالس بجانب السائق في المركبة (ليش بتبـ..) وهنا اشتعلت المشاجرة الدموية حيث قام سائق الشاحنة بمسك "بلوزة" الشاب العشريني وضربه بيده.

سائق المركبه نزل منها ليفزع لصديقه وهنا فتح سائق المركبة باب المركبة متوجها لسائق الشاحنة وجرى خلال تلك اللحظ اطلاق كلمات مجرحة، حيث قام سائق الشاحنة بإخراج موس من جيبه وضرب سائق المركبة في منتصف وجهه من الاعلى للاسفل ومن ثم هرب سائق الشاحنة بشاحنته باتجاه دورية درك كانت موجودة هناك محاولا الابتعاد عن موقع المشاجرة واصطف بجانبها.

سائق المركبة قام بالاتصال مع والده الذي يسكن قريبا من مكان وقوع المشاجرة طالبا منه المساعدة والحضور فورا لمنطقة الإشارة الضوئية في الجويدة، حيث اغلقت حركة السير موضحا لوالده انه تعرض لضربة موس في وجهه.

وحضر والده سريعا وهو بحالة غضب وشاهد دماء ابنه الذي اشر له على الشاحنة وسائقها ليذهب للشاحنة ويتسلقها من الواجهة الأمامية لمنع الشاحنة من الحركة واخذ يضرب على الزجاج والمساحات من شدة الغضب إلا أن سائق الشاحنة قد تحرك لأكثر من 400 متر والوالد متعلق بها إلى أن وصل إلى أول نفق لشارع مادبا وهناك نزل الوالد عنها لسبب ما، حيث تم نقل المصاب للمستشفى وتوجه سائق الشاحنه للمركز الأمني وجرت الملاحقة.

وأسندت النيابة العامة للمشتكي عليهم جميعا سبعة تهم منها جناية الضرب على الوجه خلافا لإحكام المادة 334/1 مكرر لسائق الشاحنة وجنحة الإيذاء والتهديد للمشتكى عليهم جميعا وجنحة إلقاء الحجارة وإلحاق الضرر والتحقير للمتهمين الثلاثة التابعين للمركبة .

ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي نواف السمرات وعضوية القاضي عصمت المجالي أن المادة 334/1 تنص على كل من أقدم قصدا على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس او ما شابهها يعاقب بالإشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات بينما باقي الجنح مشمولة بقانون العفو العام مما يستوجب إسقاطها والحكم على سائق الشاحنة بالإشغال المؤقتة ثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف لغاية تاريخه قرارا بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف.

الرأي - خالد العجارمة