بيان حكومي بخصوص العمالة غير الاردنية المخالفة

تؤكد وزارتي الداخلية والعمل على خطورة تشغيل ‏العمالة ‏غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول ‏بها وذلك لأسباب قانونية وصحية ، خاصة وأن قانون العمل النافذ ‏نص على إلزام صاحب العمل المخالف ‏‏(الشخص الذي يعمل على ‏تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع ‏الغرامات المترتبة على ‏ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها(800) دينار عن كل ‏عامل ‏مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة ‏تسفير ‏العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر كما وأنه يترتب على ‏المخالف غرامات الإقامة السنوية وبواقع (45) دينار عن كل شهر .‏
‏ تاسيساً على ما تقدم ونظراً لصدور قانون العفو العام رقم (5) ‏لسنة 2024 الذي أعفي بموجبه المخالفين من دفع غرامات تجاوز ‏الإقامة وغرامات تصاريح العمل ، فإن وزارتي الداخلية والعمل ‏تؤكدان على ضرورة قيام المخالفين من الاجانب بما في ذلك العمالة ‏الوافدة بضرورة تصويب اوضاعهم وذلك بتجديد تصاريح العمل ‏وأذونات الإقامة وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون ‏الأجانب المعمول بهما ، وبعكس ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم خارج البلاد ، مع الإشارة هنا إلى ‏أن كافة الجهات الرسمية والأمنية مستمرة بتنفيذ حملات أمنية ‏مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ ‏الاجراءات القانونية ‏بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين ‏يقومون بتشغيلها بشكل مخالف، وذلك تحقيقا للغايات المشار إليها ‏آنفا.‏
‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن ‏تشغيل العمالة المخالفة يؤدي ‏بالنتيجة إلى ‏التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أن العمالة ‏المخالفة غير الحاصلة على الشهادات ‏الصحية السنوية اللازمة ‏قد تكون حاملة للأمراض المعدية ‏والسارية الأمر الذي يشكل خطورة ‏على المتعاملين معها .‏