ما حكم احتساب النقوط من الزكاة؟ .. الإفتاء الأردنية تجيب

ردت دائرة الإفتاء العام على سؤال ورد اليها حول حكم احتساب النقوط من الزكاة،  فأن السؤال الذي ورد للإفتاء هو "هل يمكنني أن أعطي صديقتي المحتاجة زكاة مالي كنقوط لولادتها؟".


واجابت دائرة الإفتاء على السؤال عبر موقعها الالكتروني بقولها، ان الزكاة حق واجب في المال بشروطه المحددة شرعاً، وتُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60].

والنقوط هو ما يهدى من المال وغيره في الأفراح والمناسبات، والمتجه أنه هبة من دافع المال لصاحب المناسبة وليس قرضاً يستردّ، قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "والذي يتجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة، ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه -مثلا- وينوي القرض ويُصدّق في نية ذلك" [تحفة المحتاج 5/ 44].

ويشترط لصحة الزكاة أن ينوي المزكي الزكاة عند دفعها، ولا يشترط التلفظ بذلك ولا إخبار المستحق أنها زكاة، بل يكفي مجرد استحضار النية في القلب عند الدفع، قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: "ثم إن لم يتلفظ ونوى [إخراج الزكاة]، أجزأت النية عن اللفظ" [نهاية المطلب 3 /196].

وعليه، فإذا كانت صديقتك لا تملك ما يكفيها وليست مكفيّة بنفقة من تجب نفقتها عليه، فيجوز إعطاؤها النقوط واحتسابه من الزكاة. والله تعالى أعلم.