وزير العدل: آليات لتحصيل حقوق الاقتصاديين الأردنيين بالخارج

قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن تحصيل حقوق الاقتصاديين الأردنيين في خارج المملكة يتطلب وجود دعوى قضائية منظورة أمام المحاكم الأردنية في حال انعقاد الاختصاص لهذه المحاكم.

وأضاف الزيادات، ردًا على سؤال النائب نضال الحياري، أن محاكم الاختصاص تقوم بدورها بإعداد طلب مساعدة قضائية يستند إلى الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، "ونذكر منها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بين الأردن والكويت لسنة 2006، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والإمارات العربية المتحدة لسنة 1999".

وأكمل: يمكن لمواطني كل من أطراف الاتفاقية المتعاقدين داخل حدود الطرف الآخر الحق في اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وحمايتها بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لمواطنيه.

وزاد، "يتم إرسال طلب المساعدة إلى وزارة العدل باعتبارها السلطة المركزية لتلقي طلبات المساعدة القضائية والتي تقوم بدورها بإرسال الطلب إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لتقوم الأخيرة بإحالته إلى الجهات المختصة في الدولة المطلوب منها تنفيذ طلب المساعدة حسب الأصول.

ولفت إلى أنه في حال عدم اختصاص القضاء الأردني، فإن تحصيل حقوق الاقتصاديين الأردنيين يتطلب رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة، مشيرًا إلى أن حماية الحقوق والمصالح المادية والأدبية للمملكة ولرعاياها في الخارج من اختصاص وزارة الخارجية.

ونوه إلى أن المملكة ترتبط بعدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال حماية الاستثمار ومنها؛ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الأردن واليابان، واتفاقية تحفيز الاستثمار بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2007، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الأردن والهند.

وتابع، المملكة عضوًا في محكمة الاستثمار العربية لجامعة الدول العربية، ولديها مفوضين في هذه المحكمة، وتختص بالنظر في الدعاوي الخاصة بالمنازعات المقررة بالاتفاقيات الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال للدول العربية.

وتطرق إلى أنه تختص بالنظر في المنازعات التي يحليها إليها المجلس الاقتصادي، وأن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة نهائية وملزمة لأطراف الدعاوى.