توضيح صادر عن وزارة العمل بشأن الاشخاص ذوي الاعاقة

قالت وزارة العمل إن على صاحب العمل إرسال بيانا للوزارة يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم.

وأضافت الوزارة، بحسب إحاطة صحفية نشرتها السبت، أن المادة 13 من قانون العمل الأردني ألزمت صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.

وحددت المادة 25/هـ من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلتزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن 25 ولا يزيد على 50 عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها.

وجاء في المادة 25/هـ من القانون أن تصل نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة 4 بالمئة، إذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على 50 موظفاً.

وفي ذات السياق، دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى زيادة عدد مترجمي لغة الإشارة وتوزيعهم في جميع أنحاء الوزارات والمؤسسات، بهدف زيادة إدماجهم بالمجتمع.