الحكومة تحذر المدارس الخاصة من هذه الممارسة المخالفة للقانون
قالت وزارة العمل في بيان أنه يعاقب صاحب المدرسة الخاصة في حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور ، أو تأخير الأجور أو التمييز بين الجنسين في الأجر بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العمل .
وتنص المادة 53 من قانون العمل على أنه " يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة الى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة".