الخصاونة: قانون الجرائم الإلكترونية لا ينتقص من الحريات ولا يمس بالدستور
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الحكومة لا ترى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ينتقص من جوهر الحريات ولا يمس بالدستور، مضيفا أن الحكومة "منفتحة تماما إزاء أي من مظاهر النقد".
وأضاف، خلال جلسة تشريعية في مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أن "الجديد في القانون تنظيم وتحديد العقوبات في الفضاء الإلكتروني والحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور".
وأكد الخصاونة "على 3 قضايا محورية؛ القضية الأولى مرتبطة بجوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور، ولا ترى الحكومة بأنها تمس أو ينتقص منها إطلاقا في مشروع القانون المنظور أمامكم، وجوهر الحريات يستند على فكرة حماية جميع الأردنيين، وجوهر الحريات هذا اليوم محمي".
وبين أن رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات أشار سريعا إلى أن "هذا القانون لم يأت بجديد سوى بما يتعلق بالقضايا التي تنظم العقوبات في الفضاء الإلكتروني لقضايا منظمة في تشريعات أخرى ومن ضمنها قانون العقوبات الذي أقر في الستينات".
وأضاف الخصاونة "الحكومة لا تقدم أي شيء فيه أي انتقاص أو مساس بالدستور والدستور الأردني واضح ومتوازن ونفخر به والدستور الأردني دائما سواء في المادة 17 أو في المواد التي تتحدث عن حق الاجتماع أو مخاطبة السلطات العامة، وكلها تقول أنها بالكيفية والشروط التي يعينها القانون وإلا ننتقل إن لم تكن هناك ضوابط على ممارسة هذه الحرية إلى شريعة غاب وننتقل إلى مظاهر من شأنها أن تمس السلم المجتمعي والسلم الأهلي وهذه قواعد أساسية يجب أن نحافظ عليها بالنواجد في مجتمعنا الأردني المتحاب والمتآلف".
وأكد أنه "عندما ترتفع نسبة الشكاوى المستمدة من إخلالات في الفضاء الإلكتروني بستة أضعاف في سنة واحدة فإن ذلك يتطلب وقفة".
وأشار الخصاونة إلى أن "هذا القانون من 40 مادة، وأغلب مواده تتحدث عن قضايا متعلقة بحماية الفضاء الإلكتروني وحماية المنشآت الإلكترونية من أي عبث في محتواها بشكل يمنع على من يدخل ويمارس قرصنة إلكترونية بأن يستهدف قواعد البيانات الموجودة والبنى التحتية الموجودة والتعاملات المالية التي نقول أنها يجب أن تتكرس ليسهل على المواطن أن يؤدي خدماته المالية وخدماته الإلكترونية".
وشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية بعد فشل مقترح نيابي برد مشروع القانون وإعادته إلى الحكومة.
اللجنة القانونية النيابية، أقرت بحضور وزراء، الثلاثاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، مع إجراء "بعض التعديلات" على المشروع الذي أرسلته الحكومة للمجلس، وفقا لنائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.
وخفضت اللجنة القانونية في التعديلات الغرامة المالية في المادتين 15 و17 في مشروع القانون بنسبة 50%.
وكانت الفقرة أ من المادة 15 من مشروع القانون تنص على: "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار".
لكن اللجنة القانونية النيابية قررت الموافقة على المادة مع شطب عبارة "20 ألف دينار ولا تزيد عن 40 ألف دينار والاستعاضة عنها بعبارة 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار".
وكذلك، كانت المادة 17 من مشروع القانون تنص على "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار".
لكن اللجنة القانونية قررت في تعديلها، شطب عبارة "النيل من الوحدة الوطنية والاستعاضة عنها بعبارة تستهدف السلم المجتمعي"، وكذلك "شطب عبارة 25 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار والاستعاضة عنها بعبارة 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار" وأبقت اللجنة على المادة 16 كما هي دون تعديل.
وقررت اللجنة إضافة المادة تحمل الرقم 18 إلى مشروع القانون وتنص الفقرة أ منها على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 6 آلاف دينار كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه أو للحصول على أي منفعة من جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكترونية أو منصة تواصل اجتماع أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
أما الفقرة ب فتنص على " تكون العقوبة الأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه".