شمول 1222 عاملا في قطاع المياه بالضمان بأثر رجعي
ردت المحكمة الإدارية العليا طعناً بشمول 1222 عاملا على نظام شراء الخدمات في سلطة المياه وشركة مياهنا بالضمان الاجتماعي.
وقال الناطق الإعلامي في مؤسسة الضمان أنس القضاة إن المحكمة الإدارية العليا أكدت صحة قرار لجنة شؤون الضمان، وسيتم شمول عمال شراء الخدمات بأثر رجعي من تاريخ شراء الخدمات.
وشمل القرار 931 عاملا من سلطة المياه و291 عاملا من شركة مياه الأردن (مياهنا) واليرموك والعقبة.
وتابعت المؤسسة التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية عن فئة العمال، العام الماضي، وتم الإيعاز بتشكيل لجنة من مفتشي مديرية التهرب التأميني في إدارة التفتيش ليصار بعدها إلى شمول هذه الفئة بمظلة الضمان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن عمال المياه يعملون بنظام شراء الخدمات، ويؤدون المهام الموكلة إليهم كبقية زملائهم المعينين بعقود دائمة غير محددة المدة، إذ يواجهون العديد من المشكلات، من أبرزها عدم توفير التأمين الصحي والإجازات السنوية والمرضية وعدم إشراك البعض في الضمان الاجتماعي.
وردت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من سلطة المياه استنادا لنص المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي والمادة 9 من نظام الشمول، حيث اعتبرت المحكمة أن المستدعية منشأة عامة ومشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي واتفاقها مع هؤلاء العمال بموجب شراء خدمات لا يمنع من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي .
واستندت المحكمة للمادة 4 من قانون الضمان التي تنص على خضوع الفئات المحددة في المادة المذكورة مهما كانت مدة العقد أو شكله والفقرة ب من ذات المادة حددت الفئات التي لا تخضع لأحكام قانون الضمان.
كما استندت المحكمة إلى المادة 9 الفقرة أ من نظام الشمول بتأمينات للمؤسسة التي تنص على ان الشخص يعتبر مؤمنا عليه ومشمولا بأحكام القانون إذا توفرت الشروط التالية: ان يؤدي عملا لدى المنشأة ويتقاضى أجرا مقابل العمل وأن يكون تابعا لإدارة المنشأة وتوجيهها وإشرافها حيث ان جميع الشروط متوفرة على عمل العمال الذين صدر قرار شمولهم.
واستندت على الفقرة ج من المادة 9 التي تنص على ان إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحة أو ضمنا لا تحول دون تطبيق أحكام المادة وشمول المؤمن عليه بأحكام القانون وبالتالي فإن الاتفاق مع هؤلاء العمال بعقود شراء خدمات لا يمنع من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي .
وبينت المحكمة ان تعميم رئاسة الوزراء بتاريخ 20 /11/ 2016 المتضمن انه على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ممن يقومون باستخدام عمال والتعاقد معهم بصورة شراء خدمات، الامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال توافرت عناصر الوظيفة العامة .