ما حكم الجمعيات المالية التي يشترك فيها مجموعة من الموظفين؟ .. "الافتاء الأردنية" تجيب
قالت دائرة الافتاء الأردنية بأن حكم الجمعيات المتداولة بين الناس، بما فيهم الموظفين، جائز شرعًا، ولا يعتبر ربا.
واجابت "الافتاء" على استفسار عبر موقعها الالكتروني: "ما حكم الجمعيات التي يشترك فيها مجموعة من الموظفين. كأن يشترك مجموعة يدفع كلٌّ منهم (100) دينار شهرياً لمدة عشرة شهور، ثم يأخذ كل شهر أحدهم ألف دينار، وهكذا حتى يأخذ الجميع، وهل تدخل في باب "كل قرض جر نفعاً فهو رباً"؟"
ووضحت الافتاء بأن "فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب، أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض. ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة. ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات.
لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي". والله أعلم."