غرامة تصل لـ 500 دينار بحق من يُشغّل طفلاً في الأردن

أكدّ الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أنّ القانون ينص على مخالفة صاحب العمل الذي يشغل طفلاً بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 شريطة مضاعفة الغرامة في حال تكراره.


 

وقال الزيود لإذاعة الأمن العام، إن الأردن يحيي اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال بشعار "حماية أولادنا مستقبل بلادنا" للحد من هذه الظاهرة وإعادة الطلبة إلى مكانهم الطبيعي في المدارس، بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة والجهات الشريكة الأخرى للوزارة.


وأشار إلى انّ الأردن كان من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية والأممية التي تحارب عمل الأطفال.


وبين أنّ توجه الأردن كان واضحاً في قانون العمل حيث يحوي القانون 5 نصوص ومواد تمنع كافة أشكال عمل الأطفال من هم دون 16 عاماً في حين يسمح لمن هم بسن 16 عاماً وحتى 18 عاماً شريطة عدم العمل في القطاعات الخطرة وعدم تشغيلهم أكثر من 6 ساعات في اليوم الواحد مع ساعة استراحة بعد مرور 4 ساعات متواصلة على العمل.