السير: عقوبة هذه المخالفات الحبس من أسبوعين إلى شهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار

نصت المادة 16 من مسودة قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، والمعدلة لنص المادة 31 من القانون المعمول به حاليا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية.


وتاليا المخالفات:



أ- تدريب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب أو التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية.


ب- عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ في أثناء قيامها بمهامها.


ج- سماح مالك المركبة بقيادة المركبة من شخص غير مرخص أو حاصل على رخصة لا تخوله قيادتها وفقاً لأحكام هذا القانون.


د- قيادة مركبات التأجير دون وجود عقد تأجير يخوله قيادتها أو دون الحصول على تصريح بذلك.


هـ- تركيب المضخمات مهما كان شكلها أو نوعها على عادم صوت المركبة.


و- عدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) أو أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.


ز- عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطر أو القاطرة على مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة أو عدم وضع لوحة ارقام المقطورة أو نصف المقطورة.


ح- وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات الأرقام.


ط- توزيع أسطوانات الغاز في المركبات دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.


ي- زيادة أبعاد صندوق الحمولة للمركبة خلافاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.


ك- عدم تثبيت الحمولة على المركبة.


ل- تدريب شخص دون السن القانونية المقررة للتدريب.


م- قيادة مركبات الشحن والحافلات وحافلات الركوب المتوسطة بشكل متواصل مدة تزيد على الحد المقرر في الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.


ن- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه وتسبب بأضرار مادية أو عدم تبليغه لأقرب مركز أمني أو دورية شرطة بحادث السير الذي ارتكبه.