لا تعويض للمزارع أذا كان الضرر أقل من 20%

نشر موقع ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام تعويض المتضررين من المخاطر الزراعية لسنة 2023.

ووفقا للمسودة، " أن المادة8-أ "لا تشمل التعويضات الاصول الثابتة غير الانتاجية كالآبار الارتوازية والمباني والانشاءات والحضائر وبرك المياه والمضخات والآلات والمعدات واللوازم الزراعية."، وذلك وفق المملكة.

كما لا يتم تعويض المتضرر أذا كانت درجة الضرر أقل من 20%، كما لا يجوز تعويض المتضرر عن أضرار المخاطر الزراعية في المزرعة أكثر من مرة واحدة في الموسم الزراعي نفسه.

واظهرت المسودة، أنه تعويضات البيوت الزراعية تشمل تكلفة صيانة البيوت اضافة الى التكاليف الانتاجية للنباتات المزروعة داخلها والتي تحملها المتضرر الى وقت حصول الضرر.

ويعوض المتضرر عن الضرر الذي اصاب النباتات والحيوانات والاصول الانتاجية الثابتة وصيانة هياكل البيوت الزراعية بنسبة لا تزيد على 50% من الضرر.

وتالياً نص مسودة النظام المنشورة:

نظام تعويض المتضررين من المخاطر الزراعية لسنة 2023

نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية

صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة 4 من قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المـادة1- يسمى هـذا النظـام (نظام تعويض المتضررين من المخاطر الزراعية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك:-

القانون : قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية.

المزرعة : الارض والمنشأة المعدة للإنتاج النباتي او الحيواني وتشمل النباتات والحيوانات والمباني والانشاءات والحضائر والآبار الارتوازية وبرك المياه والمضخات والمعدات والآلات والادوات واللوازم الزراعية.

النباتات : جميع انواع المغروسات والمزروعات التي تزرع لغايات الانتاج الزراعي النباتي.

الحيوانات : جميع حيوانات المزرعة (المواشي والدواجن والارانب والاحياء المائية والنحل) والتي تربى لغايات الانتاج الزراعي الحيواني.

الأصول الانتاجية الثابتة : وتشمل النباتات التي تزرع في المزرعة وتربى لأكثر من سنة لغايات الانتاج الزراعي النباتي وكذلك الحيوانات التي تربى في المزرعة لأكثر من سنة لغايات الانتاج الزراعي الحيواني.

الأصول الثابتة غير الانتاجية : وتشمل المباني والانشاءات والحضائر والآبار الارتوازية وبرك المياه والمضخات والمعدات والآلات والادوات واللوازم الزراعية.

الموسم الزراعي : وهو الفترة الزمنية من السنة التي تنمو فيها المحاصيل الزراعية بنجاح وتتضمن مرحلة الزراعة والانبات والنمو والازهار والاثمار، ويختلف طول موسم النمو من منطقة الى اخرى و تحتاج معظم المحاصيل إلى موسم نمو لا يقل عن 90 يوما.

الجفاف : هي الظاهرة الطبيعية التي تحدث عندما يكون المطر أدنى بدرجة محسوسة من المستويات المسجلة، وهي تتسبب بذلك في وقوع اختلالات هيدرولوجية وتؤدي الى حدوث الضرر على المنتجات الزراعية وتعلن في المملكة وفقا للمعايير الدولية بالاستناد لأحكام قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.

الامطار الغزيرة : وهي الامطار التي تتراكم بمعدل 3 أعشار البوصة (0.3 بوصة) أو أكثر في الساعة، وهي نوع آخر من أنواع الطقس القاسي الذي يتصف بالتدفق المفاجئ والعنيف للأمطار مما يؤدي الى حدوث الضرر على المنتجات الزراعية.

الثلوج : هي إحدى أكثر الظواهر المناخية وتنطوي على أمطار بلورات جليدية صغيرة ، والتي ليست أكثر من مياه مجمدة تسقط من السحب بطريقة بلورية مع مورفولوجيا من رقائق بيضاء ويؤدي تراكمها الى حدوث الضرر على المنتجات الزراعية.

البرد : المياه المتجمدة المتساقطة في ظروف جوية معينة وتؤدي الى حدوث الضرر على المنتجات الزراعية.

الصقيع : الحالة التي تصيب النباتات نتيجة انخفاض درجات الحرارة الى مستوى يؤدي الى تلفها جزئياً أو كلياً .

العواصف : الرياح الشديدة التي تزيد سرعتها على 25 عقدة في الساعة (46.3 كم/ساعة) وتؤدي الى حدوث الضرر على المنتجات الزراعية.

الفيضانات والسيول : كل تدفق للمياه ناتج عن الامطار فوق المنسوب الطبيعي والذي تسبب في غرق المزرعة او انجراف التربة او انهيار ارض وحدوث الضرر على المنتجات الزراعية .

الآفات المرضية والحشربة الوبائية : كل مؤثر حيوي من الكائنات النباتية او الحيوانية او كائن ممرض يكون له تأثير سلبي على نوعية وكمية المنتجات الزراعية ويسبب خسائر اقتصادية وحدوث الضرر فيها.

الضرر : الخسارة الواقعة في المزرعة ويرتبط بقيمة تكاليف المحصول او المشروع حتى وقوع الضرر الناتج عن الكارثة الطبيعية.

الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري ويشمل الجمعية أو الشركة أو المؤسسة.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة3- يقتصر طلب تعويض المتضررين في هذا النظام على الفئات التالية:

‌أ- مزارعو البستنة الشجرية.

‌ب- مزارعو البستنة الخضرية.

‌ج- مزارعو المحاصيل الحقلية.

‌د- مربو الثروة الحيوانية.

هـ- أي شخص يقوم بعملية الانتاج الزراعي يوافق عليه مجلس الادارة .

المادة4-أ- يقدم المتضرر من المخاطر الزراعية طلب التعويض على النموذج المعد لهذه الغاية ويعطى اشعارا بذلك.

ب‌- يشترط لقبول طلب التعويض ما يلي:-

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن يرفق مع طلب التعويض سند تسجيل الارض اذا كان مالكا او ما يثبت التصرف اذا كان متصرفا.

3- أن يقدم وثيقة إثبات شخصية.

ج- يجوز ان يقدم طلب التعويض من المتضرر نفسه أو من وكيله او وصيّه .

المادة5-أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التعويض ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-

1- مدير الصندوق نائباً للرئيس.

2- مساعد الامين العام للإرشاد الزراعي.

3- مساعد الامين العام للثروة النباتية.

4- مساعد الامين العام للثروة الحيوانية.

5- ممثلين اثنين عن الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين يسمهما مجلس ادارة الاتحاد احدهما يمثل مزارعي الانتاج النباتي والثاني يمثل مزارعي الانتاج الحيواني.

6- يسمي امين عام الوزارة أحد موظفي الصندوق أمين سر للجنة .

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعيا قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برايهم دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

المادة6- تتولى لجنة التعويض المهام والصلاحيات التالية-:

‌أ- دراسة التقارير المقدمة من لجان الكشف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

‌ب- النظر في طلبات التعويض والاعتراضات المقدمة من المتضررين من المخاطر الزراعية والتوصية باتخاذ القرار المناسب بشأنها.

‌ج- تحديد قيمة التعويض للمتضررين وفق دليل التكاليف والعائدات المقر من لجنة إدارة الصندوق.

المادة7-أ- يشكل الوزير لجنة او اكثر في مديرية الزراعة المختصة تسمى لجنة الكشف على الاضرار تتولى المهام التالية:

1- الكشف الحسي على المزرعة المتضررة من المخاطر الزراعية.

2- إعداد تقرير كشف فني وفق النموذج المعد لهذه الغاية وتقديمه الى مدير مديرية الزراعة المعنية.

ب- يتولى مدير مديرية الزراعة المختصة التثبت من تقارير لجان الكشف التي تمت في المناطق التابعة لاختصاص مديريته وتصديقها ورفعها الى مدير الصندوق.

المادة8-

أ- لا تشمل التعويضات الاصول الثابتة غير الانتاجية كالآبار الارتوازية والمباني والانشاءات والحضائر وبرك المياه والمضخات والآلات والمعدات واللوازم الزراعية.

ب‌- يفقد المتضرر حقه في التعويض إذا ثبت أنه أخفى معلومات عن لجان الكشف أو لجنة التعويض أو قدم لها معلومات أو بيانات غير صحيحة.

ج‌- لا يتم تعويض المتضرر اذا كانت درجة الضرر أقل من 20%.

د‌- يفقد المتضرر حقه في التعويض اذا لم يلتزم بالتعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة والوزارات والمؤسسات الحكومية بهدف تجنب المخاطر.

هـ- لا يتم التعويض عن الجفاف الا بعد الاعلان عن حالة الجفاف حسب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 سواء على مستوى المملكة او على مستوى المحافظة .

المادة9-أ- تشمل التعويضات التكاليف الانتاجية التي يتحملها المتضرر الى وقت حصول الضرر.

ب‌- تشمل التعويضات الاصول الانتاجية الثابتة من الاشجار المثمرة وتقدر كلفتها من وقت زراعتها الى وقت دخولها مرحلة الانتاج .

ج‌- تشمل التعويضات الاصول الانتاجية الثابتة من الحيوانات وتقدر كلفتها من وقت تربيتها الى وقت دخولها مرحلة الانتاج .

د‌- تشمل تعويضات البيوت الزراعية تكلفة صيانة البيوت اضافة الى التكاليف الانتاجية للنباتات المزروعة داخلها والتي تحملها المتضرر الى وقت حصول الضرر.

هـ- يعوض المتضرر عن الضرر الذي اصاب النباتات والحيوانات والاصول الانتاجية الثابتة وصيانة هياكل البيوت الزراعية بنسبة لا تزيد على 50% من الضرر.

و‌- لا يجوز تعويض المتضرر عن اضرار المخاطر الزراعية في المزرعة اكثر من مرة واحدة في الموسم الزراعي نفسه.

المادة10- اذا لم تتوافر في الصندوق المخصصات المالية الكافية لتعويض المتضررين عن الاضرار وفق النسب المحددة في البند (هـ) في المادة (9) من هذا النظام يجوز للجنة التعويض التنسيب الى لجنة إدارة الصندوق بتخفيض نسب سقوف التعويض ضمن المخصصات المتاحة والمتوفرة في الصندوق.

المادة11- في حال وفاة المتضرر يصرف التعويض المستحق له إلى ورثته الشرعيين.

المادة 12- تصدر لجنة ادارة الصندوق التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وهي:-

1- تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية.

2- تعليمات تعويض مزارعي الثروة الحيوانية.

المادة13- بموجب هذا النظام، يلغى نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع رقم (74) لسنة 2016.