السير: عقوبة هذه المخالفات غرامة مقدارها 30 دينارا

نصت المادة 36 من قانون السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة مقدارها 30 دينارا كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:


 

1- قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا.


2- مبيت مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على اثني عشر طنا داخل الأحياء السكنية.


3- عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة أثناء نزول الركاب منها.


4- دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على اثني عشر طنا في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.


5- ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها في الأماكن غير المخصصة لذلك.


6- نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر.


7- امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع.


8- عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية.


9- عدم اعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم.


10- عدم التقيد بتعرفة الأجور المقررة لنقل الركاب.


11- عدم تشغيل عداد الأجرة أو عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية.


12- عدم تركيب أو عدم صلاحية جهاز تحصيل الأجرة في الحافلات والحافلات المتوسطة المخصصة لنقل الركاب العمومية خلافا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.


13- قيادة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة برخصة المركبة.


14- قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب.


15- قيادة مركبة أجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها.


16- عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة في المركبات وفقا للتعليمات.


17- عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه أضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك.


18- استخدام الدعاية والاعلان على جسم المركبة خلافا للتعليمات.


19- عدم امتثال السائق لإشارات أفراد الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم.


20- عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة.


21- تركيب لوحات أرقام مخالفة للمواصفات أو تركيب لوحة في غير المكان المخصص لها.


22- تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها.


23- سحب المركبات دون استخدام عامود السحب (الهوك).


24- دخول المركبات الأجنبية المارة بطريق الترانزيت إلى داخل المدن.


25- دخول المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب إلى المدن أو التجوال فيها دون الحصول على تصريح أو مخالفة لمسار خطها.


26- خروج المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دون الحصول على تصريح.


27- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبة أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.


28- قيادة مركبة أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية في غير الحالات المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون.


29- انتهاء عقد تأمين المركبة أو عدم وجوده للمركبات الأردنية أو الأجنبية.


30- قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق.


31- التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الأطفال أو سماح السائق للغير بذلك.