السير: عقوبة هذه المخالفات غرامة مقدارها 30 دينارا
نصت المادة 36 من قانون السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة مقدارها 30 دينارا كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:
1- قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا.
2- مبيت مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على اثني عشر طنا داخل الأحياء السكنية.
3- عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة أثناء نزول الركاب منها.
4- دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على اثني عشر طنا في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
5- ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها في الأماكن غير المخصصة لذلك.
6- نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر.
7- امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع.
8- عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية.
9- عدم اعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم.
10- عدم التقيد بتعرفة الأجور المقررة لنقل الركاب.
11- عدم تشغيل عداد الأجرة أو عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية.
12- عدم تركيب أو عدم صلاحية جهاز تحصيل الأجرة في الحافلات والحافلات المتوسطة المخصصة لنقل الركاب العمومية خلافا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
13- قيادة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة برخصة المركبة.
14- قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب.
15- قيادة مركبة أجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها.
16- عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة في المركبات وفقا للتعليمات.
17- عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه أضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك.
18- استخدام الدعاية والاعلان على جسم المركبة خلافا للتعليمات.
19- عدم امتثال السائق لإشارات أفراد الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم.
20- عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة.
21- تركيب لوحات أرقام مخالفة للمواصفات أو تركيب لوحة في غير المكان المخصص لها.
22- تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها.
23- سحب المركبات دون استخدام عامود السحب (الهوك).
24- دخول المركبات الأجنبية المارة بطريق الترانزيت إلى داخل المدن.
25- دخول المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب إلى المدن أو التجوال فيها دون الحصول على تصريح أو مخالفة لمسار خطها.
26- خروج المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دون الحصول على تصريح.
27- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبة أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.
28- قيادة مركبة أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية في غير الحالات المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون.
29- انتهاء عقد تأمين المركبة أو عدم وجوده للمركبات الأردنية أو الأجنبية.
30- قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق.
31- التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الأطفال أو سماح السائق للغير بذلك.