لمن صلاحية منح الإذن بتملك شقة للجمعيات والأحزاب السياسية؟

أفتى ديوان التشريع والرأي ‎‎بأن صاحب الصلاحية بمنح الإذن بتملك شقة للجمعيات والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية، والأندية الرياضية، والهيئات الدينية بشكل عام تكون بقرار من مدير الاراضي لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات، سواء أكانت مبنية أم فضاء، ولم تكن لطالب الإذن عقارات في المملكة، او بقرار من وزير المالية بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات سواء أكانت مبنية أم فضاء، وكانت لطالب الإذن ‎عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (۳۰) ثلاثين دونما.

وبين ديوان المحاسبة ردا على استفسار موجه من أمين عمان  أن هذه الجهات تمتلك الشخصية الحكمية (الاعتبارية) بحكم تشريعاتها الخاصة.

وقال إن قانون الملكية العقارية أجاز للجمعيات تملك العقارات داخل حدود مناطق التنظيم وخارجه وفقا لعبارة (أن تتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقارات) الواردة في المادة (١٤٥) منه.

وأضاف حول مدى صلاحية مجلس الوزراء بالموافقة على منح إذن تملك شقة للشخص الحكمي لغايات فتح مشغل خياطة وتطريز في ضوء أحكام قانون الملكية العقارية أن المادة (۳) من قانون الجمعيات رقم (٥١) لسنة ۲۰۰٨ نصت على ما يلي:

أ - لمقاصد هذا القانون

1- تعني كلمة (الجمعية) أي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الأشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون لتقديم خدمات أو القيام بأنشطة على أساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه أو تحقيق أي منفعة لأي من أعضائه او لأي شخص محدد بذاته أو تحقيق أي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وانشطة الأحزاب السياسية وفق أحكام التشريعات النافذة".

٢- تنص المادة (۱۳۳) من قانون الملكية العقارية رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۹ على ما يلي:

أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يتملك عقارا في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقا للأحكام والغايات المبينة في هذا الفصل.

ب- يحظر على غير الاردني تملك العقارات في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية

٣- تنص الفقرة (أ) من المادة (۱۳۹) من القانون ذاته على ما يلي:

"أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشرط المعاملة بالمثل يجوز لغير الأردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:

1- بقرار من المدير، لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات سواء أكانت مبنية أم ،فضاء شريطة أن لا يكون لطالب الإذن عقارات مملوكة في المملكة".

۲- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات، سواء أكانت مبنية أم فضاء، وكانت لطالب الاذن عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه، أو لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولم يكن لطالب الاذن عقارات في المملكة".

4- تنص المادة (١٤٢) من القانون ذاته على ما يلي:

"لغير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية، أن يتملك قطعة ارض خارج حدود مناطق التنظيم، بقصد استثمارها باستصلاحها أو بزراعتها أو بإقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها، وذلك بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:

أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة ارض لا تزيد مساحتها على (٥٠) خمسين دونما

ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة ارض تزيد مساحتها على (٥٠) خمسين دونما.

5- تنص المادة (١٤٤) من القانون ذاته على ما يلي:

" للشخص الحكمي، أردنيا كان أم غير اردني، أن يتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله، وذلك بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:

أ- بقرار من المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات، ع مون، سواء أكانت مبنية أم ،فضاء، ولم تكن لطالب الإذن عقارات في المملكة.

ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات سواء أكانت مبنية أم فضاء وكانت لطالب الاذن عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (۳۰) ثلاثين دونما.

ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (۳۰) ثلاثين دونما "

6- نصت المادة (١٤٥) من القانون ذاته على ما يلي:-

"للجمعيات والاحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية، والاندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقا لأحكام القوانين النافذة، أن تتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقارات بالقدر الضروري لمزاولة أنشطتها، بإذن يمنح لها وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (١٤٢) من هذا القانون".

7- نصت المادة (١٤٦) من القانون ذاته على ما يلي: -

" للشخص الحكمي، أردنيا كان أم غير اردني، أن يتملك، وبقصد الاستثمار خارج حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:

أ بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على (٥٠) خمسين دونما

ب بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (٥٠) خمسين دونما.."

وأوضح الديوان أن كتابا من وزير المالية/ الأراضي والمساحة موجه إلى رئيس الوزراء، التنسيب لمجلس الوزراء بإجابة الطلب المقدم من جمعية خيرية بمنحها إذن تملك شقة لغايات فتح مشغل خياطة وتطريز، سنداً لأحكام المادة (١٤٥) من قانون الملكية العقارية رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۹ شريطة إدراج إشارة عدم التصرف على قيد الشقة لمدة ست سنوات من تاريخ التسجيل سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٤٩) من القانون ذاته على أن يتم الالتزام بنوع الاستعمال المقرر في المخطط التنظيمي ومراعاة تنفيذ ذلك خلال سنة من تاريخه.

وبناء على ما سبق وجد ديوان التشريع والرأي ما يلي:

1 - نظم قانون الملكية العقارية في الفصل السابع منه أحكام تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات، حيث أجاز في المادة (۱۳۳) منه لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يتملك عقارا في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقا للأحكام والغايات المبينة في هذا الفصل.

2- اجازت المادة (١٤٥) من قانون الملكية العقارية للجمعيات والاحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية، والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقا لأحكام القوانين النافذة، أن تتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقارات بالقدر الضروري لمزاولة انشطتها، بإذن يمنح لها وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (١٤٢) من قانون الملكية العقارية.

3- لم تتضمن المادة (١٤٢) من قانون الملكية العقارية تحديد صاحب الصلاحية بمنح الأذن بتملك شقة بل حددت صلاحية تملك قطعة ارض خارج حدود مناطق التنظيم بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة ارض لا تزيد مساحتها على (٥٠) خمسين دونما، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة ارض تزيد مساحتها على (٥٠) خمسين دونما.

4- أجازت المادة (١٤٤) من قانون الملكية العقارية - التي لم يتم الإحالة إليها بموجب المادة (١٤٥) من القانون ذاته - للشخص الحكمي أردنيا كان أم غير أردني أن يتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله، وذلك بإذن يمنح بقرار من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات سواء أكانت مبنية أم فضاء ولم تكن لطالب الإذن عقارات في المملكة، وبقرار من وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لشقة أو طابق أو قطعة ارض لا تزيد مساحتها على خمسة دونمات سواء أكانت مبنية أم فضاء، وكانت لطالب الإذن عقارات في المملكة غير العقار المطلوب تملكه أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (۳۰) ثلاثين دونما.

5- جاء السؤال موضوع هذه الاستشارة من صاحب الصلاحية بمنح الإذن بتملك شقة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية؟، لأن نص المادة (١٤٥) من قانون الملكية العقارية الذي أجاز للجمعيات والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية، والأندية الرياضية، والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقا لأحكام القوانين النافذة، أن تتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقارات بالقدر الضروري لمزاولة أنشطتها، بإذن يمنح لها وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (١٤٢) من قانون الملكية العقارية. ونلاحظ هنا أن النص ذكر التملك داخل مناطق التنظيم وأحال إلى المادة (١٤٢) التي نظمت تملك الأجنبي خارج حدود مناطق التنظيم وليس الشخص الحكمي.

6- بالنسبة للشخص الحكمي نظمت تملكه داخل مناطق التنظيم المادة (١٤٤ ونظمت تملكه خارج مناطق التنظيم المادة (١٤٦) وكان الأجدر بالنص الإحالة إلى نص المادتين (١٤٤) و (١٤٦) اللتان نظمتا تملك الأشخاص الحكميين داخل مناطق التنظيم وخارجها وليس للمادة (١٤٢).