التوقيف بحوادث السير في حالة عدم الترخيص أو القيادة تحت المؤثرات العقلية

قال الخبير القانوني أمجد الكردي، السبت، إن التوقيف في حوادث السير في الأردن، أصبح في حالتين فقط.


وأضاف الكردي، أن الحالة الاولى تتمثل في كون السائق غير مرخص، والثانية إذا كانت القيادة تحت المؤثرات العقلية.

وأوضح أن المسؤولية القانونية في حوادث السير نظمتها قوانين العقوبات والسير وأصول المحاكمات الجزائية والقانون المدني، وتعتمد على التقرير الطبي الذي يصدر.

وبيّن أن القانون الأردني جاء بنص صريح يعتبر أن "كل ما ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة بادعاء حادث مروري"، فإن عقوبته الحبس مدة سنتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان القصد من الحادث الإضرار في "الغير".

ومن الضروري اللجوء إلى المراكز الأمنية والقضاء، عند التعرض إلى أي حادث سير أو دعس لحفظ الحق، وفقا للكردي.