الإمارات.. مشهور يطالب بائع شقة تعويضه بـ 500 ألف درهم

أقام أحد مشاهير التواصل الاجتماعي في الإمارات دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغاً، قدره 500 ألف درهم تعويضاً عن بلاغ فتح ضده، مع إلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعواه، إنه يتمتع بمكانة مرموقة في الجانب الإعلامي، ويدير أعمال شقيقه، وكان الأخير يرغب في شراء شقة من المشكو عليه، فقام الشاكي باستخدام حسابه على هاتفه المتحرك لإعلان عن رغبة في شراء شقة، موضحاً أن المشكو عليه عرض عليهم شقة، إلا أنه لم يلتزم بتقديم المستندات اللازمة للتنازل، ما أدى إلى إلغاء عملية الشراء، وقام المشكو عليه على أثر ذلك بفتح بلاغ جزائي ضده، يتهمه فيه باستغلال الأجهزة الهاتفية لأغراض غير مشروعة، إلا أن النيابة العامة أصدرت أمراً بحفظ الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة.

وأوضح الشاكي أن البلاغ تسبب في إصابته بأضرار مادية ومعنوية جراء تلك الواقعة المرفوعة من المشكو عليه، لتعسفه في استعمال حقه القانوني، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.
وساند الشاكي دعواه بصور ضوئية من أمر الحفظ، وصور فوتوغرافية، وعقد بيع، ومحضر استدلالات للشرطة، وشهادة لمن يهمه الأمر من النيابة العامة بأبوظبي.

وحضر مندوب ووكيل محامي الشاكي، كما حضر المشكو عليه بشخصه، وقدم مذكرة جوابية، اشتملت على حافظة مستندات «مراسلات عبر البريد الإلكتروني- ملخص بيانات دعوى بمحاكم دبي»، والتمس الحاضر عن الشاكي أجلاً للتعقيب، فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة مع التصريح بوكيل الشاكي بتقديم مذكرة تعقيبية، خلال أجل مدته 3 أيام.

وحيث تم تداول نظر الدعوى أمام المحكمة حسب الثابت بمحاضرها، وفيها حضر محامي الشاكي، وتبين تقديمه لمذكرة تعقيبية مع حافظة مستندات خلال الأجل المحدد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المقرر قانوناً بنص المادة 104 من قانون المعاملات المدنية أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقاً مشروعاً استعمالاً مشروعاً، لا يضمن ما ينشأ من أضرار، وأن عناصر المسؤولية التقصيرية 3: خطأ وضرر وعلاقة سببية، تربط بين الخطأ والضرر، مضيفة: إن لجوء شخص إلى الشكوى أو الإبلاغ أو اللجوء إلى القضاء، ورفض شكواه أو بلاغه أو دعواه، وهي الوسيلة القانونية لحماية الحق، ولا يفيد حتماً، وبطريق اللزوم أن استعماله لذلك الحق كان استعمالاً غير مشروع.

وأوضحت أن الثابت من لجوء المشكو عليه لقسم شرطة المدينة، وفتح بلاغ وتقييده بالدعوى الجزائية ضد الشاكي أنه قام باستغلال الأجهزة الهاتفية لغرض غير مشروع، إلا أن النيابة العامة أصدرت قرارها بحفظ الدعوى لعدم كفاية الاستدلالات، وبالتالي فإن المشكو عليه يكون قد استعمل حقه المشروع، الذي كفله له القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، إذ إنه قد ولج أبواب القضاء تمسكاً عن حق يدعيه له، وكان معتقداً بذلك، ولا يفسر على سوء النية، ومن ثم فإن لجوءه للقضاء هو حق كفله الدستور والقانون للكافة، لا سيما أن أمر الحفظ لا يدل على كذب المشكو عليه لدى تقديمه البلاغ في الاتهام المنسوب.

ونوهت بأنها تستخلص من الأوراق عدم ثمة دليل على سوء النية، وبالتالي فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق، وإن أركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها، وهو الخطأ.